- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : لمَّا نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الأوعيةِ قالت الأنصارُ : إنَّه لا بدَّ لنا، قال فلا إذًا
أخرجه أبو داود (3699)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (6538) واللفظ لهما، والبخاري (5592) باختلاف يسير.
عن جابرِ بنِ عبدِاللهِ قال : لما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن الأوعيةِ ، قال : قالتِ الأنصارُ ، إنه لابدَّ لنا ، قال : فلا إذنْ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3699 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (5592)، وأبو داود (3699)، وأحمد (14244)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6538) واللفظ لهم جميعا.
في هذا الحديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه: "لَمَّا نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الأَوْعِيَةِ"، أي: الآنيةِ الَّتي تُستخدَمُ لحِفْظِ الأَطعمةِ والأشربةِ، وقيل: إنَّ المرادَ بالأوعيةِ: ما كان مِن عادتِه أنْ يُسْرِعَ في تَخميرِ ما به وإفسادِهِ.
فقالتِ الأنصارُ- وَهُمْ أهلُ المدينةِ-: "إنَّه لا بُدَّ لنا"، أي: ليس لنا غيرُها، ولا مَفَرَّ مِنِ استخدامِها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "فلا إذنْ"، أي: فلا نَهْيَ إذا كانتْ حاجتُكم إليها ضروريَّةً، ولكنَّ هذا يَستدعي الاستخدامَ المشروطَ بمُراعاةِ الآنيةِ وما يكون فيها؛ حتَّى لا يَتَخَمَّرَ.
سنن أبي داود (3/ 332) 3699 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله ، قال: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية، قال: قالت: الأنصار: إنه لا بد لنا قال: فلا إذن
شرح معاني الآثار (4/ 228) 6538 - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى القطان، عن سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله ، قال: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا , إذا
[صحيح البخاري] (7/ 106) 5592 - حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، عن منصور، عن سالم، عن جابر رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها، قال: فلا إذا
وقال خليفة: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، بهذا، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، بهذا.
وقال فيه: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية