أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إذا حَلَقَ رأْسَه في حَجٍّ أو عُمرةٍ، أخَذَ مِن لِحيَتِه وشاربَيِه.
أخرجه مالك (1484)، والشافعي في ((المسند)) (ص229)، والبيهقي (9477) واللفظ لهم.
موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 582 ت الأعظمي) :
1484 - مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ؛ كان إذا حلق في حج، أو عمرة، أخذ من لحيته، وشاربه .
مسند الشافعي (ص229) :
وبه [[أخبرنا مالك، عن نافع]] عن ابن عمر ، كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
السنن الكبير للبيهقي (10/ 34 ت التركي) :
9477 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
ورواه ابن جريج عن نافع زاد فيه: وأظفاره.
قال ابن جريج: فقلت لعطاء: أرأيت إن لم يأخذ؟ قال: إنما قال الله: {محلقين رءوسكم ومقصرين} [[الفتح: 27]].