يُودَى المكاتَبُ بقدرِ ما أدَى

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - المكاتبة# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - دية المملوك# ديات وقصاص - دية المكاتب# ديات وقصاص - جناية المملوك والجناية عليه# عتق وولاء - المكاتب
المصدر: تخريج المسند لشاكر، أحاديث معلة، السنن الصغير للبيهقي، الأحاديث المختارة، السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: الوادعي، أحمد شاكر، البيهقي، أبو زرعة الرازي
الحكم:مرسل واختلف في رفعه، مرسل، عكرمة، عن علي مرسل، معل بالانقطاع وبالوقف . وفيه غير ذلك، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (723) واللفظ له، والنسائي في ((الكبرى)) (5022) باختلاف يسير.أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5022)، وأحمد (723)

الشرح والتوضيح

إذا أصابَ المُكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورثَ بحسابِ ما عُتِقَ منْهُ وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: يودى المُكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حُرٍّ وما بَقيَ ديةَ عبدٍ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الترمذي المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم: 1259 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه الترمذي (1259)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (3/196) الإسلامُ دِينَ العَدلِ والسَّماحَةِ واليُسرِ، وقد جعَلَ للعَبيدِ والإماءِ مَخارِجَ كثِيرةً مِن الرِّقِّ والعُبوديَّةِ، وحَفِظَ لهم حُقوقَهم في الدِّيَةِ والمِيراثِ، ووضَعَ عنهم نِصفَ الحُدودِ، وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بَعضَ أحكامِ العَبيدِ، فيقولُ: "إذا أصَاب"، أي: إذا أحرَز واستحَقَّ، "المُكاتَبُ" وهو العبْدُ الَّذي اتَّفَق مع سيِّدِه أنْ يُعتِقَ نَفْسَه مُقابِلَ مِقدارٍ معيَّنٍ مِن المالِ يدفَعُه لسيِّدِه على دُفُعاتٍ، وتَكاتَبَ الاثنانِ على ذلك؛ فسُمِّي مُكاتَبًا؛ لأنَّه كاتَبَ سيِّدَه على ذلك، "حَدًّا"، أي: كان جانِيًا وأصاب حَدًّا يَستحِقُّ العُقوبَةَ عليه، وقيل: حَدًّا يَعني دِيَةً مَدفوعَةً له؛ كأنْ يكونَ مَجنِيًّا علَيه، واستحَقَّ دِيَةً معيَّنةً، "أو مِيراثًا"، أي: أصَاب مِيراثًا وورِثَ مالًا أو مَتاعًا، "ورِثَ بحِسابِ ما عَتَق مِنه"، أي: ورِثَ بمِقدارِ ما أَعتَق نفسَه مِن سيِّدِه، والمعنى: أنَّ العبْدَ المُكاتَبَ إذا أصَاب حَدًّا واستحَقَّ دَفْعَ الدِّيَةِ أو أحرَزَ مِيراثًا، فإنَّه يُحاسَبُ في الدِّيَةِ والميراثِ، ويُصِيبُ منهما بقدْرِ النِّسبةِ الَّتي أحرَزها بين الحرِّيَّةِ والعبودِيَّةِ؛ بمعنى أنَّه لو كاتَب سيِّدَه على ألْفِ دِرْهمٍ فدفَع خَمسَ مِئةٍ وبقِي خَمسُ مِئةٍ، فإنَّه يدفَعُ نصْفَ دِيَةِ حُرٍّ ونصْفَ دِيَةِ عبْدٍ إذا أصَاب حَدًّا واستحَقَّ دفْعَ الدِّيَةِ، وكذلك إذا أحرَز مِيراثًا، فإنَّه يأخُذُ نصْفَ نَصيبِ حُرٍّ ونصْفَ نصيبِ عبْدٍ؛ لأنَّه ليس حُرًّا فيأخُذَ نَصيبَه كامِلًا، وليس عبْدًا فيُعامَلَ مُعاملَةَ العبْدِ، إنَّما يأخُذُ بمِقدارِ ما أَعْتَق مِن حرِّيَّتِه وما بَقِي مِن عُبوديَّتِه، وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "يُودَى المُكاتَبُ"، أي: يُعْطَى المُكاتَبُ دِيَةً إذا كان مجنِيًّا عليه واستحَقَّ الدِّيةَ، "بحِصَّةِ ما أدَّى"، أي: بمِقدارِ ما أدَّى مِن مُكاتبَتِه، "دِيَةَ حُرٍّ"، أي: بمِقدارِ ما أدَّى يأخُذُ مِثلَ ديَةِ الحُرِّ، "وما بقِي ديَةَ عبْدٍ"، أي: وما بقِي مِن مُكاتبَتِه يأخُذُها ديَةَ عبْدٍ بنفْسِ المِقدارِ والنِّسبَةِ.

وفي الحديثِ: بيانُ ما للعبْدِ المكاتَبِ مِن الدِّيَةِ والمِيراثِ.

وفيه: بيانُ إنصَافِ الإسلامِ وعدْلِه بين النَّاسِ.

الأصول والأحكام

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 196) 5022- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا أبو هشام قال ثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما أدى

[مسند أحمد] (2/ 127) 723- حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( يودى المكاتب بقدر ما أدى))

---

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 196) 5022- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا أبو هشام قال ثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما أدى

[مسند أحمد] (2/ 127) 723- حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( يودى المكاتب بقدر ما أدى))

---

[مسند أحمد] (2/ 127 ط الرسالة) :

‌723 - حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يودى المكاتب بقدر ما أدى ".

السنن الكبرى للنسائي - العلمية (3/ 196) 5022 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا أبو هشام قال ثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما أدى

أحاديث ذات صلة