- رخَّصَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لرعاةِ الإبلِ أن يرموا يومَ النَّحرِ، ثمَّ يجمعوا رميَ يومينِ بعدَ يومِ النَّحرِ يرمونَهُ في أحدِهِما

الدلالات الموضوعية:# خلق - خلق الإبل# حج - الترغيب في رمي الجمار# حج - رمي الجمار وكيفيته# حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج# حج - رمي الجمار للرعاة والسقاة ومن في حكمهم
المصدر: الكافي لابن قدامة
الراوي: عاصم بن عدي
المحدث: موفق الدين ابن قدامة
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1975)، والترمذي (955)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4178)، وابن ماجه (3037)، وأحمد (23827) مطولاً.

الشرح والتوضيح

رَخَّصَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِرِعاءِ الإبل في البَيتوتَةِ ، أنْ يَرْمُوا يومَ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَجمعُوا رَمْيَ يَومَيْنِ بعدَ يَومِ النَّحْرِ ، فيَرْمُونَهُ في أحَدِهِما .

قال مالِكٌ ظَنَنْتُ أنَّهُ قال : في الأَوَّلِ مِنْهُما ، ثُمَّ يَرمُونَ يومَ النَّفْرِ الراوي : عاصم بن عدي المحدث : الترمذي المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم: 955 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1975)، والترمذي (955) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4178)، وابن ماجه (3037)، وأحمد (23827) لقدْ يَسرَّ الإسلامُ على النَّاسِ حَياتَهم، وحَفِظَ لهم مَصالِحَهم، مع الحِرْصِ على أن يُؤدُّوا عِبادتَهم على أتَمِّ وجهٍ، من أداءِ الواجباتِ والأركانِ الأساسيَّةِ، والتَّجوُّزِ في بُعضِ السُّننِ لعُذرٍ؛ حتَّى لا يَبقى لأحدٍ عُذرٌ عن أداءِ فَرائضِه.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ عاصِمُ بنُ عَديٍّ رَضِي اللهُ عنه: "رخَّص"، أي: أباحَ وأجازَ "رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لرِعاءِ الإبِلِ"، أي: للَّذين يَرْعَون الإبِلَ، "في البَيتوتَةِ"، أي: أباح لهم تَرْكَ المبيتِ ليالِيَ أيَّامِ التَّشريقِ بمِنًى، "أن يَرْموا"، أي: الجَمرةَ، "يَومَ النَّحرِ"، أي: في اليومِ العاشرِ مِن ذي الحِجَّةِ، "ثمَّ يَجمَعوا رمْيَ يومَين بعدَ يومِ النَّحرِ، فيَرمونه في أحَدِهما"، أي: إنَّهم إذا ترَكوا المبيتَ لِيَومينِ مِن أيَّامِ التَّشريقِ جمَعوهما في الرَّمْيِ عِندَ رُجوعِهم وذَهابِهم لمِنًى في أحَدِ الأيَّامِ الثَّلاثةِ.

قال مالكٌ: "ظنَنتُ أنَّه قال"، يقصِدُ: عبدَ اللهِ بنَ أبي بكرٍ، أحَدَ رواةِ الحَديثِ: "في الأوَّلِ مِنهما"، أي: في اليومِ الأوَّلِ مِن اليومينِ: "ثمَّ يَرْمون يومَ النَّفْرِ"، أي: ثمَّ يَجمَعُ أحَدَهما في اليومِ الثَّالثَ عشَرَ، وهو يومُ النَّفْرِ الثَّاني.

وفي روايةٍ أخرى عِندَ الإمامِ أحمدَ قال في آخرِ الحديثِ: "قال مالكٌ: ظننتُ أنَّه في الآخِرِ مِنهما"، أي: يكونُ الرَّمْيُ في اليومِ الأخيرِ وليس في الأوَّلِ.

وممَّا أُجيبَ به في دَفْعِ هذا الإشكالِ: أنَّ ما في التِّرمذيِّ وابنِ ماجَهْ "في الأوَّلِ مِنهما" سهوٌ وخَطأٌ مِن بَعضِ الرُّواةِ، والصَّحيحَ ما في مُسنَدِ أحمَدَ "في الآخِرِ مِنهما"؛ لأنَّه مُوافِقٌ لتَفسيرِ الموطَّأِ الصَّريحِ الواضِحِ.

وقيل: معناه أنَّهم يَرْمون في الأوَّلِ مِنهما، أي: في الحادي عشَرِ كِسائرِ الحُجَّاجِ، ثمَّ يَرُوحون إلى إبِلِهم في المراعي، ولا يَأْتون اليومَ الثَّانِيَ مِن أيَّامِ التَّشريقِ، أي: اليومَ الثَّالثَ مِن أيَّامِ النَّحرِ، وهو يومُ النَّفْرِ الأوَّلِ، بل يأتون يومَ النَّفْرِ الآخَرِ فيَجمَعون فيه بينَ رميِ يومَين، أي: رميِ اليومِ الثَّاني عشَرَ ورميِ الثَّالثَ عشَرَ، أي: النَّفْرِ الآخرِ.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 202) 1975- حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، ح وحدثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم، عن أبيه : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد بيومين ويرمون، يوم النفر)).

[سنن الترمذي] (3/ 280) 955- حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك بن أنس قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه ، قال: ((رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة: أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما- قال مالك: ظننت أنه قال: في الأول منهما- ثم يرمون يوم النفر)): هذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر.

السنن الكبرى للنسائي- العلمية (2/ 462) 4178- أنبأ إسحاق بن منصور قال أنبأ عبد الرحمن عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد يومين ثم يرمون يوم النفر.

[سنن ابن ماجه] (2/ 1010) 3037- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا مالك بن أنس، ح وحدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم، عن أبيه ، قال: ((رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة، أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر، فيرمونه في أحدهما- قال مالك: ظننت أنه قال: في الأول منهما- ثم يرمون يوم النفر)).

[مسند أحمد - قرطبة] (5/ 450) 23827- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدى عن أبيه قال: أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوته ان يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمى يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما قال مالك ظننت انه في الآخر منهما ثم يرمون يوم النفر.

أحاديث ذات صلة