لا يَأكُلْ أحَدُكُم بشِمالِه، ولا يَشرَبْ بشِمالِه؛ فإنَّ الشَّيطانَ يَأكُلُ بشِمالِه، ويَشرَبُ بشِمالِه.
أخرجه مسلم (2020)، وأبو داود (3776)، والترمذي (1799)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6746)، وأحمد (5514) واللفظ له
نَهَى أنْ يَمَسَّ الرجُلُ ذَكَرَهُ بِيمِينِه ، و أنْ يَمشِيَ في نَعلٍ واحِدَةٍ ، و أنْ يَشتَمِلَ الصَّمّاءَ ، و أنْ يَحْتَبِيَ في ثَوبٍ ليس على فرْجِهِ مِنهُ شيءٌ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 6844 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو عوانة في ((المسند)) (8244) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (2099) مختصرا باختلاف يسير علَّمَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّتَه آدابَ كلِّ شيءٍ، ومنها ما في هذا الحديثِ؛ حيثُ يَحكي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أنْ يمَسَّ الرَّجلُ ذكَرَهُ بيَمينِه"، أي: نَهَى أنْ يَلمِسَ الإنسانُ عُضْوَه الذُّكوريَّ وعورتَه بيَدِه اليُمنى، قيل: إنْ كان الحديثُ في مَسِّ الذَّكَرِ، لكنْ يُلحَقُ به الدُّبرُ أيضًا، والتَّنصيصُ على الذَّكَرِ لا مفهومَ له، بلْ فرْجُ المرأةِ كذلك، وإنَّما خُصَّ الذَّكَرُ بالذِّكْرِ؛ لكونِ الرِّجالِ في الغالبِ هم الَّذين يُخاطَبون، والنِّساءُ شقائقُ الرِّجالِ في الأحكامِ إلَّا ما خُصَّ، "وأنْ يَمْشِيَ في نَعلٍ واحدةٍ"، النَّعلُ هو ما يُلبَسُ على الرِّجلينِ مِن جِلْدٍ رقيقٍ، والنَّهيُ عن هذه الهيئةِ؛ لأنَّها مِشيةُ الشَّيطانِ، ولأنَّه أيضًا تَشويهٌ ومُخالِفٌ للوَقارِ، وإنَّ الرِّجْلَ المُنْعَلَةَ تَصيرُ أرفَعَ مِنَ الأُخرى، فيَعْسُرُ مَشْيُه، وربَّما كان سببًا لِلعِثارِ، "وأنْ يَلْتحِفَ الصَّمَّاءَ"، أي: ونَهى عَنِ اللِّبْسةِ الصَّمَّاءِ، وهي تَجليلُ الجسدِ كلِّه بِثوبٍ واحدٍ بِلا رفْعِ جانبٍ يُخرِجُ منه اليدَ؛ لأنَّها تَجعَلُ اللَّابسَ كَالمغلولِ، وسُمِّيتِ صمَّاءَ؛ لأنَّ المنافذَ كلَّها سُدَّتِ كالصَّخرةِ الصَّمَّاءِ الَّتي ليس فيها خَرْقٌ ولا صَدْعٌ، "وأنْ يَحْتبِيَ في ثوبٍ ليس على فَرْجِه منه شَيءٌ"، أي: ونَهَى عن هذه اللِّبسةِ، والاحتباءُ: أنْ يَقعُدَ الإنسانُ على أَليَتَيْه ويَنصِبَ ساقَيْهِ، ويَحْتويَ عليهما بِثوبٍ أو نَحوهِ أو بِيدهِ؛ لأنَّه ربَّما تكشَّفَ فرْجُه وعَورتُه.
[صحيح مسلم] (3/ 1598 ) :
105 - (2020) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابن أبي عمر (واللفظ لابن نمير) قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن جده ابن عمر ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه.
وإذا شرب فليشرب بيمينه.
فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)
(2020) - وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس.
فيما قرئ عليه.
ح وحدثنا ابن نمير.
حدثنا أبي.
ح وحدثنا ابن المثنى.
حدثنا يحيي (وهو القطان).
كلاهما عن عبيد الله.
جميعا عن الزهري .
بإسناد سفيان
سنن أبي داود (3/ 349) :
3776 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري، أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن جده ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله
سنن الترمذي (4/ 257) :
1799 - حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله وفي الباب عن جابر، وعمر بن أبي سلمة، وسلمة بن الأكوع، وأنس بن مالك، وحفصة: هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى مالك، وابن عيينة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبيد الله، عن ابن عمر وروى معمر، وعقيل، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ورواية مالك، وابن عيينة أصح
السنن الكبرى للنسائي - العلمية (4/ 172) 6745 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الله بن الحارث عن بن جريج عن النعمان بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله
6746 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال سمعت مالكا يحدث عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله خالفة معمر بن راشد
[مسند أحمد] (9/ 366 ط الرسالة) :
5514 - حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يأكل أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله "