أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمرٍ مَكيلٍ.
أخرجه أحمد (15084)، وعبد بن حميد (1074)
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ عنِ المزابنةِ ، والمزابنةُ أن يُباعَ ما في رؤوسِ النخلِ من ثمرٍ بتمرٍ مسمًّى بكيلٍ إن زاد فلي وأن نقص فعليَّ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : ابن حزم المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم: 8/459 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (2172)، مسلم (1542) باختلاف يسير.
اهتمَّ الإسلامُ اهتمامًا بالغًا بحِفظِ أموالِ النَّاسِ، وحرَصَ حِرصًا شديدًا على عدَمِ ضَياعِها؛ ولذلك نهى عن بعضِ أنواعِ المعامَلاتِ؛ كتِلْك الَّتي يَكونُ ظاهرُها البيعَ، وباطِنُها أكْلَ الأموالِ بالباطلِ، أو الَّتي تَشتمِلُ على غَررٍ وجَهالةٍ، وربَّما تَضُرُّ بالبائعِ أو المُشْتري.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُزابَنةِ"، أي: نهى عن بيعِ المُزابَنةِ، "والمُزابَنةُ أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ مِن ثمَرٍ بتمْرٍ مُسمًّى بكيلٍ: إنْ زاد فَلِي، وأنْ نقَصَ فعلَيَّ" وهذا فيه جَهالةٌ بكَيلِ ووزْنِ الثِّمارِ على رُؤوسِ الشَّجرِ، كما أنَّه بيعٌ مجهولٌ غيرُ مضمونٍ وقبْلَ بُدُوِّ صلاحِ الثَّمرِ، ومِثْلُ ذلك ثِمارُ العِنبِ وهي على الشَّجَرِ بالزَّبيبِ، وهكذا في كلِّ الثِّمارِ .
[مسند أحمد] (23/ 311 ط الرسالة) ((15084- حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثنا حجاج، عن عطاء وعن أبي الزبير، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر مكيل)).
[المنتخب من مسند عبد بن حميد ت صبحي السامرائي] (ص325) 1074- حدثني ابن أبي شيبة، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حجاج، عن أبي الزبير، وعطاء، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((نهى أن يباع ما في رءوس النخل بتمر مكيل)).