كنَّا نُعفي السِّبالَ إلَّا في حجٍّ، أو عُمْرةٍ.
أخرجه أبو داود (4201)، والخطيب في ((الكفاية)) (841)، والرامهرمزي في ((المحدث الفاصل)) (صـ433) واللفظ لهم.غير متوفر: التخريج
سنن أبي داود (4/ 84) 4201 - حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير، عن جابر ، قال: كنا نعفي السبال، إلا في حج أو عمرة
قال أبو داود: " الاستحداد: حلق العانة "
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ت الفحل (2/ 17) 841 - وأخبرنا ابن رزق، قال: أخبرنا عثمان بن أحمد، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك، قال: حدثنا زهير، قال: قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأ عبد الملك على أبي الزبير وذكر أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله ، قال: ما كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة.
المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي (ص: 433) حدثنا أبي، ثنا أبو داود، ثنا النفيلي، ثنا زهير قال: قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأ عبد الملك على أبي الزبير، وقرأ أبو الزبير على جابر قال: كنا نعفي السبال إلا في الحج والعمرة