لَأعرِفَنَّ يا بَني عَبدِ مَنافٍ ما مَنَعتُم طائِفًا يَطوفُ بهذا البَيتِ ساعةً مِن لَيلٍ أو نَهارٍ.
أخرجه أبو داود (1894)، والترمذي (868)، والنسائي (585)، وابن ماجه (1254)، وأحمد (16769) واللفظ له
يا بَنِي عَبْدِ مَنافٍ ، لا تَمْنَعُوا أحدًا طَافَ بهِذا البيتِ وصلَّى أَيَّةَ ساعَةٍ شاءَ من لَيْلٍ أوْ نَهارٍ الراوي : جبير بن مطعم المحدث : الترمذي المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم: 868 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1894)، وابن ماجه (1254) باختلاف يسير، والنسائي (585) عَبدُ مَنافٍ هو الجَدُّ الثَّالثُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وكان بَنوه وما تَفرَّع مِنهم يَقومون بأعمالِ الحجِّ وخدمةِ الحَجيجِ مِن السِّدانةِ والحِجابةِ واللِّواءِ، والسِّقايةِ والرِّفادةِ.
وفي هذا الحَديثِ يُوصي النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم ويَأمُرُ بَني عَبدِ مَنافٍ بقولِه: "يا بَني عَبدِ مَنافٍ"، والمرادُ كلُّ مَن قام على أعمالِ الحجِّ وتولَّى أمْرَه، سواءٌ مِن بَني عبدِ مَنافٍ أو مِن غيرِهم، وفي هذا إشارةٌ إلى تَرْكِ مُنازَعةِ بَني عَبدِ مَنافٍ في هذا الأمرِ، "لا تَمنَعوا أحَدًا طاف بهذا البيتِ، وصلَّى أيَّةَ ساعةٍ شاءَ مِن لَيلٍ أو نَهارٍ"، أي: لا يُقيِّدوا على زُوَّارِ الكَعبةِ بحَجٍّ أو عُمرةٍ بطَوافٍ أو صلاةٍ في وقتٍ محدَّدٍ، بل يَفتَحُ البيتَ في جميعِ أوقاتِ اليومِ والسَّنةِ.
[سنن أبي داود] (2/ 180) 1894- حدثنا ابن السرح، والفضل بن يعقوب وهذا لفظه قالا: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار)).
قال الفضل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا)).
[سنن الترمذي] (3/ 211) 868- حدثنا أبو عمار، وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) وفي الباب عن ابن عباس، وأبي ذر.: ((حديث جبير حديث حسن صحيح)) وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الله بن باباه أيضا ((وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة))، ((فقال بعضهم: لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا)) وقال بعضهم: إذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصل حتى تطلع الشمس، واحتجوا بحديث عمر: أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل، وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعد ما طلعت الشمس، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس))
[سنن النسائي] (1/ 284) 585- أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: سمعت من أبي الزبير قال: سمعت عبد الله بن باباه يحدث، عن جبير بن مطعم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار))
[سنن ابن ماجه] (1/ 398) 1254- حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن بابيه، عن جبير بن مطعم ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من الليل والنهار))
[مسند أحمد] (27/ 330) 16769- حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد يعني ابن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الله بن بابيه، قال: سمعت جبير بن مطعم ، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لأعرفن يا بني عبد مناف ما منعتم طائفا يطوف بهذا البيت ساعة من ليل أو نهار))