لا يَحِلُّ لامْرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تَحُدُّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوْجٍ.
أخرجه مسلم (1491)، والنسائي (3526)، وابن ماجه (2085)، وأحمد (26121) واللفظ له
لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ والْيَومِ الآخِرِ -أوْ تُؤْمِنُ باللَّهِ ورَسولِهِ- أنْ تُحِدَّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، إلَّا علَى زَوْجِها.
[وفي روايةٍ عن حَفْصةَ رَضِي اللهُ عنها]: فإنَّها تُحِدُّ عليه أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا.
الراوي : عائشة أو حفصه أو كلتاهما المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1490 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري 119948
[صحيح مسلم] (2/ 1127 ) ((65- (1491) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا.
وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال
((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها)).
[سنن النسائي] (6/ 198) 3526- أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا حبان قال: حدثنا سليمان بن كثير قال: حدثنا الزهري، عن عروة، عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج)).
[سنن ابن ماجه] (1/ 674 ) 2085- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج)).
[مسند أحمد] (43/ 222 ط الرسالة) ((26121- حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج)).