أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: لا يَحِلُّ لامْرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زَوجِها.

الدلالات الموضوعية:# عدة - مدة الحداد# جنائز وموت - الحداد على الميت# عدة - إحداد المرأة المسلمة# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1491)، والنسائي (3526)، وابن ماجه (2085)، وأحمد (26411) واللفظ له

الشرح والتوضيح

لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ والْيَومِ الآخِرِ -أوْ تُؤْمِنُ باللَّهِ ورَسولِهِ- أنْ تُحِدَّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، إلَّا علَى زَوْجِها.

[وفي روايةٍ عن حَفْصةَ رَضِي اللهُ عنها]: فإنَّها تُحِدُّ عليه أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا.

الراوي : عائشة أو حفصه أو كلتاهما المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1490 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري 119948

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (2/ 1127 ) ((65- (‌1491) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا.

وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال

((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها)).

[سنن النسائي] (6/ 198) ‌3526- أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا حبان قال: حدثنا سليمان بن كثير قال: حدثنا الزهري، عن عروة، عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 674 ) ‌2085- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج)).

[مسند أحمد] (43/ 413 ط الرسالة) ((‌26411- حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا سليمان بن كثير، قال: حدثنا الزهري، عن عروة، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها)).

أحاديث ذات صلة