أَرْبَعٌ لا يُقْبَلْنَ في أَرْبَعٍ : نفقةٌ من خيانةٍ، أو سَرِقَةٍ، أو غُلُولٍ ، أو مالِ يتيمٍ، في حَجٍّ، ولا عُمْرَةٍ، ولا جهادٍ، ولا صدقةٍ
أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/ 233)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 78) واللفظ لهما.غير متوفر: التخريجأخرجه سعيد بن منصور كما في ((كنز العمال)) (43965) واللفظ له.
المجروحين لابن حبان ط الصميعي (2/ 233) [[حدثناه الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن مطعم، قال: حدثنا هشيم عنه.]] كوثر عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا يقبل من أربع: نفقة من خيانة، أو سرقة، أو غلول، أو مال يتيم لا يقبل في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.
الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (6/ 78) حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن مطيع، حدثنا هشيم، عن الكوثر بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا يقبل في أربع: نفقة من خيانة، ولا سرقة من غلول، ولا مال يتيم لا يقبل حج، ولا عمرة، ولا جهاد، ولا صدقة.
---
أخرجه سعيد بن منصور كما في ((كنز العمال) ))) (43965) واللفظ له.