مَن كان له مالٌ فلم يُؤَدِّ حَقَّه؛ جُعِلَ يَومَ القِيامَةِ شُجاعًا أَقرَعَ، لِفيهِ زَبيبَتان، يَتبَعُه حتى يَضَعَ يَدَه في فيهِ، فلا يَزالُ يَقضِمُها حتى يُقضى بيْنَ العِبادِ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - الترهيب من كنز المال# زكاة - عقوبة مانع الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# إيمان - الوعيد# قيامة - أهوال يوم القيامة
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبو هريرة
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1403) باختلاف يسير، ومسلم (987) بمعناه مطولاً

الشرح والتوضيح

ما مِن صاحِبِ إبِلٍ، لا يَفْعَلُ فيها حَقَّها، إلَّا جاءَتْ يَومَ القِيامَةِ أكْثَرَ ما كانَتْ قَطُّ، وقَعَدَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عليه بقَوائِمِها، وأَخْفافِها، ولا صاحِبِ بَقَرٍ، لا يَفْعَلُ فيها حَقَّها، إلَّا جاءَتْ يَومَ القِيامَةِ أكْثَرَ ما كانَتْ، وقَعَدَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بقُرُونِها، وتَطَؤُهُ بقَوائِمِها، ولا صاحِبِ غَنَمٍ، لا يَفْعَلُ فيها حَقَّها، إلَّا جاءَتْ يَومَ القِيامَةِ أكْثَرَ ما كانَتْ، وقَعَدَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بقُرُونِها وتَطَؤُهُ بأَظْلافِها، ليسَ فيها جَمَّاءُ ولا مُنْكَسِرٌ قَرْنُها، ولا صاحِبِ كَنْزٍ لا يَفْعَلُ فيه حَقَّهُ، إلَّا جاءَ كَنْزُهُ يَومَ القِيامَةِ شُجاعًا أقْرَعَ، يَتْبَعُهُ فاتِحًا فاهُ، فإذا أتاهُ فَرَّ منه، فيُنادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الذي خَبَأْتَهُ، فأنا عنْه غَنِيٌّ، فإذا رَأَى أنْ لا بُدَّ منه، سَلَكَ يَدَهُ في فِيهِ، فَيَقْضَمُها قَضْمَ الفَحْلِ.

قالَ أبو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بنَ عُمَيْرٍ يقولُ: هذا القَوْلَ: ثُمَّ سَأَلْنا جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ عن ذلكَ فقالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ.

وقالَ أبو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بنَ عُمَيْرٍ يقولُ: قالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، ما حَقُّ الإبِلِ؟ قالَ: حَلَبُها علَى الماءِ، وإعارَةُ دَلْوِها، وإعارَةُ فَحْلِها، ومَنِيحَتُها وحَمْلٌ عليها في سَبيلِ اللَّهِ.

الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 988 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه النسائي (2454) بلفظه، وأحمد (14442)، والدارمي (1658) كلاهما باختلاف يسير.

المالُ زِينةُ الحياةِ الدُّنيا، وقدْ بيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم الحُقوقَ الواجبةَ على مَن ملَكَ مالًا وافرًا؛ مِن الزَّكاةِ والصَّدقةِ، وبيَّن ما له مِن الفضْلِ والأجْرِ على ذلك، كما بيَّنَ عُقوبةَ مانعِ هذه الحُقوقِ.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ لنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنَّ مَن لم يُؤَدِّ زَكاةَ الأنعام الَّتي يَملِكُها، فإنَّها تَأتي يومَ القِيامةِ أعْظَمَ ما كانت عندَ الَّذي مَنَع زَكاتَها؛ لأنَّها قدْ تكونُ عندَه على حالاتٍ؛ مرَّةً هَزيلةً، ومرَّةً سَمينةً، ومرَّةً صَغيرةً، ومرَّةً كَبيرةً، فأخبَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنَّها تَأتي على أعظَمِ أحوالِها عندَ صاحبِها، فإذا كانت إبلًا أو بقرًا ولا يُؤدِّي زكاتَها وصَدقاتِها، فإنَّها تَطَؤُه بأرجُلِها، وتَنطَحُه بقرُونِها، وتَضرِبُه الإبلُ بأخفافِها، والخُفُّ هو الجزْءُ المرِنُ الَّذي يكونُ في نِهايةِ رِجلِ الجَمَلِ، ويكونُ هذا الرَّجلُ قاعدًا لها رغْمًا عنه «بِقاعٍ قَرْقَرٍ»، والقاعُ: المُستوي الواسعُ مِن الأرض يَعْلوه ماءُ السَّماءِ فيُمسِكُه، والقَرْقَرُ: المُستوي أيضًا مِن الأرضِ الواسعُ، وهذا يدُلُّ على أنَّه يتَّسِعُ لأيِّ عدَدٍ مِن الحيواناتِ، فيَأتي كلُّ ما كان يَملِكُه في هذا المكانِ، فيُعذَّبُ بمالِه الَّذي منَعَ حقَّ اللهِ فيه، وكذلك إذا كانت غنَمًا ولا يُؤدِّي زَكاتَها تَنطَحُه بقُرونِها، وتَطَؤُه «بأظلافِها»، والظِّلْفُ للبقَرِ والغنَمِ والظِّباءِ، وهو المُنشَقُّ مِن القوائمِ، وتَأتي هذه الحيواناتُ بكاملِ قوَّتِها؛ فتَأتي بقُرونِها ليْس فيها «جَمَّاءُ» وهي الشَّاةُ الَّتي لا قَرْنَ لها، ولا مُنكسِرٌ قَرْنُها.

وإذا كان المانعُ لحقِّ المالِ في الدُّنيا صاحبَ كَنزٍ -وهو كلُّ شَيءٍ مَجموعٌ بعضُه إلى بعضٍ، في بَطْنِ الأرضِ كان أو على ظَهرِها- ولا يُؤدِّي زَكاتَه؛ يَأتي كَنْزُه هذا فيُمثَّلُ له «شُجاعًا أقرَعَ»، والشُّجاعُ الحيَّةُ الذَّكَرُ، والأقرعُ: الَّذي لا شَعرَ له على رأْسِه؛ لكَثرةِ سُمِّه وطُولِ عُمرِه، أو هو الَّذي ابيضَّ رأْسُه مِن السُّمِّ، فيُعذِّبُ اللهُ بهذا الثُّعبانِ صاحبَ الكَنزِ، فيَتبَعُه فاتِحًا فَمَه، فإذا أتى هذا الثُّعبانُ إلى الشَّخصِ المُعذَّبِ، فرَّ منه وهرَب، فيُنادِي هذا الشُّجاعُ صاحِبَ الكَنزِ: «خُذْ كَنْزَك الَّذي خبَأْتَه؛ فأنا عنه غَنيٌّ»، فإذا رأى الرَّجلُ أنْ لا سَبيلَ لفِرارِه مِن الشُّجاعِ، مدَّ يَدَه وأدخَلَها في فَمِ هذا الثُّعبانِ، «فيَقْضَمُها» الثُّعبانُ، والقضْمُ: الأكلُ والمَضْغُ بشِدَّةٍ وقوَّةٍ «قَضْمَ الفحلِ» وهو الذَّكرُ مِن الإبلِ؛ لقوَّةِ قَضْمِه.

ويُخبِرُ عُبيدُ بنُ عُميرٍ أنَّ رجُلًا سَأل رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «ما حقُّ الإبلِ؟»، أي: الحقُّ المَعهودُ المُتعارَفُ عليه بيْن العرَبِ تُجاهَ الفُقراءِ والمَساكينِ -مُواساةً وكَرَمًا-، فأخبَرَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنْ تُحلَبَ الإبلُ عندَ وُرودِها الماءَ، ويُعطَى مَن حَضَرَ مِن المساكينِ مِن لَبَنِها؛ ليَشْرَبوا منه.

وإنَّما خَصَّ الحلْبَ بمَوضعِ الماءِ؛ ليَكونَ أسهَلَ على المُحتاجِين مِن قصْدِ المَنازلِ، وأرفَقُ بالماشيةِ، ولأنَّه حالةُ كَثرةِ لَبَنِها، «وإعارةُ دَلْوِها» وهو إعطاءُ أوانِيها الَّتي تُحلَبُ فيها أو تَشرَبُ منها للغيرِ؛ ليَستفيدَ منها عندَ الحاجةِ، «وإعارةُ فَحْلِها» وفي روايةٍ لمُسلمٍ: «إطراقُ فَحْلِها»، وهوَ نَزوُهُ على الأُنْثى حتَّى تَحمِلَ، فلا يَأخُذُ عليه أجرًا، «ومَنِيحتُها» والمِنْحةُ: الشَّاةُ أو النَّاقةُ يُعْطِيها صاحِبُها لِرَجُلٍ يَشرَبُ لَبَنَها، ثمَّ يَرُدُّها إذا انقطَعَ اللَّبَنُ، والاسمُ المَنِيحةُ.

«وحَمْلٌ عليها في سَبيلِ اللهِ» بأنْ تُعطِيَها لمَن يَركَبُها في الغزْوِ في سَبيلِ نشْرِ دِينِ اللهِ، أو في أيِّ وجهٍ مِن وُجوهِ الخيرِ، وظاهرُ هذه الرِّوايةِ أنَّ هذه الخصالَ واجبةٌ، ولعلَّ هذا الحديثَ خرَجَ على وقتِ الحاجةِ، ووُجوبِ المواساةِ، وحالِ الضَّرورةِ، كما كان في أوَّلِ الإسلامِ، ويكونُ معنى الحديث: أنَّه مهْما تعيَّنَت هذه الحقوقُ ووجَبَت، فلم تُفْعَلْ؛ تَعَلَّقَ بالمُمتنِعِ مِن فِعلِها هذا الوعيدُ الشَّديدُ.

وفي الحديثِ: عُقوبةُ مانعِ الزَّكاةِ.

وفيه: الأمرُ بزَكاةِ بَهيمةِ الأنعامِ.

وفيه: أنَّ العبدَ إذا لم يَشكُرِ النِّعمةَ، ويُؤدِّ حقَّ اللهِ فيها تكونُ نِقمةً ووَبالًا عليه يومَ القِيامةِ.

وفيه: ما يدُلُّ على أنَّ اللهَ تعالَى يَبعَثُ الإبلَ والبقرَ والغنَمَ الَّتي مُنِعَتْ زكاتُها بعَينِها؛ ليُعذِّبَ بها مانعَها.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (2/ 106) 1403- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا هاشم بن القاسم: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من آتاه الله مالا، فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزميه، يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: {لا يحسبن الذين يبخلون} الآية)).

[صحيح مسلم] (2/ 680 ) ((24- (‌987) وحدثني سويد بن سعيد.

حدثنا حفص (يعني ابن ميسرة الصنعاني) عن زيد بن أسلم؛ أن أبا صالح ذكوان أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(( ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم.

فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره.

كلما بردت أعيدت له.

في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.

حتى يقضى بين العباد.

فيرى سبيله.

إما إلى الجنة وإما إلى النار)).

قيل: يا رسول الله! فالإبل؟ قال: ((ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها.

ومن حقها حلبها يوم وردها.

إلا إذا كان يوم القيامة.

بطح لها بقاع قرقر.

أو فر ما كانت.

لا يفقد منها فصيلا واحدا.

تطؤه بأخفافا وتعضه بأفواهها.

كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها.

في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.

حتى يقضى بين العباد.

فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)).

قيل يا رسول الله! فالبقر والغنم؟ قال: ((ولا صاحب بقر ولا غنم يؤدي منها حقها.

إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر.

لا يفقد منها شيئا.

ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها.

كلما مر عليه أولادها رد عليه أخراها.

في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.

حتى يقضى بين العباد.

فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)).

قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! فالخيل؟ قال: ((الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر.

وهي لرجل ستر.

وهي لرجل أجر.

فأما التي هي له وزر، فرجل ربطها رياء و فخرا و نواء على أهل الإسلام فهي له وزر.

وأما التي هي له ستر.

فرجل ربطها في سبيل الله.

ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها.

فهي له ستر.

وأما التي هي له أجر.

فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام.

في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء.

إلا كتب له، عدد ما أكلت، حسنات، وكتب له، عدد أرواثها وأبوالها، حسنات.

ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له، عدد آثارها وأرواثها، حسنات.

ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها، إلا كتب الله له، عدد ما شربت، حسنات)).

قيل: يا رسول الله! فالحمر؟ قال: ((ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.

ومن يعمل مثقال ذرة شر يره))})).

25- (987) وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي.

أخبرنا عبد الله بن وهب.

حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ، في هذا الإسناد، بمعنى حديث حفص بن ميسرة، إلى آخره.

غيره أنه قال

((ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها))ولم يقل ((منها حقها)) وذكر فيه (( لا يفقد منها فصيلا واحدا)) وقال: ((يكوى بها جنباه وجبهته وظهره)).

26- (987) وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي.

حدثنا عبد العزيز بن المختار.

حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(( ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم.

فيجعل صفائح.

فيكوى بها جنباه وجبينه.

حتى يحكم الله بين عباده.

في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.

ثم يرى سلبيه إما إلى الجنة وإما إلى النار.

وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر.

كأوفر ما كانت.

تستن عليه.

كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها.

حتى يحكم الله بين عباده.

في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.

ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.

وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها.

إلا بطح لها بقاع قرقر.

كأوفر ما كانت.

فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها.

ليس فيها عقصاء ولا جلحاء.

كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها.

حتى يحكم الله بين عباده.

في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون.

ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)).

قال سهيل: فلا أدري أذكر البقر أم لا.

قالوا: فالخيل؟ يا رسول الله! قال

(( الخيل في نواصيها (أو قال) الخيل معقود في نواصيها (قال سهيل: أنا أشك) الخير إلى يوم القيامة.

الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجر.

ولرجل ستر.

ولرجل وزر.

فأما التي هي له أجر.

فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له.

فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا.

ولو رعاها في مرج، ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا.

ولو سقاها من نهر، كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر.

(حتى ذكر الأجر في أبوالها وأوراثها) ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر.

في عسرها ويسرها.

وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا.

ولا ينسى حق ظهورها و بطونها.

في عسرها ويسرها.

وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس.

فذاك الذي هي عليه وزر)).

قالوا: فالحمر؟ يا رسول الله! قال: ((ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.

ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره))}.

(987)- وحدثناه قتيبة بن سعيد.

حدثنا عبد العزيز (يعني الدراوردي) عن سهيل ، بهذا الإسناد، وساق الحديث.

(987)- وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع.

حدثنا يزيد بن زريع.

حدثنا روح بن القاسم.

حدثنا سهيل بن أبي صالح ، بهذا الإسناد وقال (بدل عقصاء) ((عضباء)).

وقال

(( فيكوى بها جنبه وظهره)) ولم يذكر: جبينه.

(987)- وحدثني هارون بن سعيد الأيلي.

حدثنا ابن وهب.

أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن بكيرا حدثه عن ذكوان، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال

(( إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله)) وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه.

أحاديث ذات صلة