أيُّما صبيٍّ حجَّ به أهلُه فمات أجزأَتْ عنه، فإن أدرَكَ فعليه الحجُّ.
وأيُّما رجلٍ مملوكٍ حجَّ به أهلُه فماتَ أجزأَتْ عنه فإن أُعتِقَ فعليه الحجُّ.
غير متوفر: التخريج