أنَّ رجلًا زوَّجَ ابنتَهُ بِكْرًا فَكَرِهَت فأتت النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فردَّ نِكاحَها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن# نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة# نكاح - الإيجاب والقبول في الزواج
المصدر: المحلى
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن حزم
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/370) بنحوه، والدارقطني (3/236)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (2/190) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أنَّ رجلًا على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ أنكحَ ابنةً لَهُ ثيِّبًا كانت عندَ رجلٍ فَكَرِهَت ذلِكَ فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فردَّ نِكاحَها .

الراوي : أبو هريرة المحدث : الذهبي المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم: 5/2694 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الدارقطني في ((السنن)) (3/232) والبيهقي في ((الكبرى)) (7/120)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6/3318) باختلاف يسير.

الزَّواجُ مِن آياتِ اللهِ تعالى ونِعَمِه، وهو مُعاشَرةٌ دائمةٌ، وشَراكةٌ قائمةٌ بيْن الرَّجُلِ والمَرأةِ، ولا يَدومُ الوِئامُ ويَبقى الوُدُّ والانسجامُ ما لم يُعلَمْ رِضا المرأةِ بزواجِها.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ أبو هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ رجلًا على عهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنكَحَ ابنةً له ثيِّبًا، كانتْ عندَ رجُلٍ، فكَرِهَتْ ذلك"، أي: زوَّجَها الأبُ بغير رِضاها، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ الأبَ لمْ يَستَأْذِنْها، والثَّيِّبُ: هي الَّتي سبَق لها الزَّواجُ ودُخِلَ بها، وفي رِوايةِ البخاريِّ: أنَّ اسمَ المرأةِ خَنْساءُ بنتُ خِذامٍ الأنصاريَّةُ، "فأَتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فرَدَّ نِكاحَها"، أي: جعَلَه مَردودُا غيرَ ماضٍ ولا نافذٍ؛ وذلك لأنَّ الثَّيِّبَ لا بدَّ في حقِّها مِن الاسْتِئْمارِ، وأخْذِ إذنِها في إتمامِ العَقْدِ، وأنَّه لو حصَلَ تزويجُها بغيرِ إذنِها، فإنَّ الأمرَ إليها؛ فإنْ أرادتْ أنْ تُمضِيَ الزَّواجَ، وأنْ يَبقى العقدُ على حالِه ووافَقتْ، فلا بأسَ بذلك، وإنْ رفَضَتْ، فإنَّ نِكاحَها يُرَدُّ.

وفي الحديثِ: إثباتُ الشَّرعِ لحَقِّ المرأةِ في اختِيارِ زوجِها( ).

الأصول والأحكام

المجروحين لابن حبان (دار الوعي) (2/ 370)

وروى عن نافع، عن ابن عمر ، أن رجلا زوج ابنته عبيده، فكرهت ذلك، ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وقال: "أمروا النساء في أنفسهن".حدثناه السختياني، قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن نافع.

سنن الدارقطني (3/ 236) 59 - حدثني عمر بن محمد بن القاسم الأصبهاني نا محمد بن أحمد بن راشد نا موسى بن عامر نا الوليد قال قال بن أبي ذئب أخبرني نافع عن بن عمر أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فرد نكاحها لا يثبت هذا عن بن أبي ذئب عن نافع والصواب حديث بن أبي ذئب عن عمر بن حسين وقد تقدم

[تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان] (2/ 190) :

حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب، ثنا محمد بن أحمد بن سليمان الهروي إملاء سنة أربع وثمانين ومائتين، ثنا موسى بن عامر، ثنا الوليد بن مسلم، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر أن رجلا زوج ابنته بكرا، فكرهت فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه

أحاديث ذات صلة