تُستَأمَرُ اليَتيمةُ في نَفْسِها، فإنْ سكَتَتْ فقد أذِنَتْ، فإنْ أنكَرَتْ لم تُكرَهْ.
أخرجه الدراقطني (3586) بلفظه، وأحمد (19657)، وابن أبي شيبة (16241)، وابن حبان (4085) جميعهم باختلاف يسير.
اليتيمةُ تُسْتَأُمَرُ في نفسِها ، فإِنْ صمتَتْ فهو إذنُها ، وإِنْ أبَتْ ، فلا جوازَ علَيْها الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 8194 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2093)، والترمذي (1109) واللفظ له، والنسائي (3270)، وأحمد (7519) لقدْ كرَّمَ الإسلامُ المرْأَةَ، ومِن ذلك: أنَّه جَعَلَ لها حُقوقًا تُعبِّرُ فيها عن نفسِها، وخاصَّةً عند الزَّواجِ؛ فللمرْأَةِ حَقٌّ في المُوافَقةِ أو الرَّفْضِ لمَن يَتقدَّمُ إليها، ويَطلُبُ زواجَها مِن وليِّ أمْرِها.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "اليتيمَةُ"، أي: الَّتي ليس لها أبٌ، والمرادُ باليتيمَةِ هنا البِكرُ البالِغَةُ؛ كما فُسِّرَ برِواياتٍ أُخرَى، وحمَله البعضُ على أنَّ المُرادَ: البِكرُ اليتيمَةُ بِحَمْلِ المُطْلَقِ على المُقيَّدِ، "تُستَأمَرُ في نَفْسِها"، أي: يأخُذُ وليُّها رأيَها فيمَن تقدَّم لها لِيَتَزَوَّجَها، "فإنْ صَمَتَتْ فهو إِذْنُها"، أي: إنَّ سُكوتَها علامةٌ على مُوافقتِها بالزَّوجِ؛ وذلك أنَّ البِكرَ والصَّغيرةَ تكونُ أشدَّ حَياءً مِن الَّتي قد سبَق لها الزَّواجُ، "وإنْ أَبَتْ" من الإباءِ، أي: أنْكَرَتْ ولم تَرْضَ، "فلا جَوازَ عليها"، أي: فلا تَعَدِّيَ عليها ولا إجْبارَ( ).
سنن الدارقطني (4/ 351) 3586 - نا علي بن عبد الله بن مبشر , نا أحمد بن سنان القطان , نا أبو قطن عمرو بن الهيثم نا يونس بن أبي إسحاق , قال: قال أبو بردة: قال أبو موسى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها , فإن سكتت فقد أذنت فإن أنكرت لم تكره.
قال أبو قطن: قلت ليونس: سمعته منه أو من أبي بردة؟ , قال: نعم
مسند أحمد مخرجا (32/ 426) 19657 - حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه رفعه قال: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا تزوج
مصنف ابن أبي شيبة (9/ 54) 16241- حدثنا يحيى بن آدم , قال : حدثنا يونس بن أبي إسحاق , قال : حدثنا أبو بردة ، قال : قال أبو موسى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن أنكرت لم تنكح.
صحيح ابن حبان - مخرجا (9/ 396) 4085 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره