إذا كُنتُم ثَلاثَةً، فلا يتناجَ اثنانِ دونَ واحِدٍ.

الدلالات الموضوعية:# آداب المجلس - ما ينهى عنه في المجالس# آداب المجلس - التناجي
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (6288)، ومسلم (2183)، وابن ماجه (3776)، وأحمد (4450) واللفظ له

الشرح والتوضيح

إذا كُنْتُمْ ثَلاثَةً، فلا يَتَناجَى رَجُلانِ دُونَ الآخَرِ حتَّى تَخْتَلِطُوا بالنَّاسِ، أجْلَ أنْ يُحْزِنَهُ.

الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6290 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (2184) باختلاف يسير مِمَّا جاءتْ به الشَّريعةُ: تَأليفُ قُلوبِ المسلمين بعْضِهم على بعْضٍ، وقَطْعُ مَداخلِ الشَّيطانِ التي تُوغِرُ صُدورَ الإخْوةِ، وتُفرِّقُ شَمْلَ المُؤمِنينَ.

ومِن ذلك: نَهيُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن تَناجِي الرجُلَيْن (وهو أن يُكلِّمَ الرَّجلُ الآخَرَ سِرًّا) بِحُضُورِ ثالثٍ، وهذا إنْ كانت النَّجْوَى في مُباحٍ، ثُمَّ بيَّن عِلَّةَ هذا النَّهيِ وأنَّه مِن أجْلِ أنَّ ذلك يُحزِنُه؛ لِمَا قدْ يُوَسوِس له به الشَّيطانُ مِن أنَّهما يَتناجيان للإضرارِ به، أو يَحْزَن لاختصاصِ غيرِه بالمناجاةِ، وفي معْناه ما إذا تَحدَّثا بلِسانٍ لا يَفهَمُه، إلَّا إذا لم يُجِيدا سِواه، وبيَّن أنَّ النَّهيَ يَزُولُ إذا كانوا في جَماعةٍ وخُلْطَةٍ بالناسِ؛ لِزَوَالِ الرِّيبَةِ.

وهذا من الحِفاظِ على اللُّحمةِ المُجتَمَعيَّةِ بين النَّاسِ، وتنظيمِ المجالِسِ.

أحاديث ذات صلة