عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : لا يمشيَنَّ أحدُكم في النَّعلِ الواحدةِ
أخرجه ابن عساكر في ((معجمه)) (150) مطولاً واللفظ له، وأخرجه البخاري (5855)، ومسلم (2097) مطولاً باختلاف يسير
لا يمشيَنَّ أحدُكُم في النَّعلِ الواحِدَةِ لينعَلهُما جَميعًا أو ليُحفِهما جميعًا وإذا انتعَل فليبدَأ بيمينِهِ وإذا خلَعَ فليبدَأْ بشِمالِهِ ليكونَ يمينُهُ أوَّلَ ما تُنعَلُ وآخرَ ما تُحفَى الراوي : أبو هريرة المحدث : ابن عساكر المصدر : معجم الشيوخ الصفحة أو الرقم: 1/140 خلاصة حكم المحدث : صحيح علَّمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّتَه الخَيرَ والهَديَ القَويمَ في كلِّ شَيءٍ؛ مِن المأكَلِ والمَشربِ، وحُسنِ الهيئةِ، وغيرِ ذلك.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا يَمْشِي أحَدُكُم في النَّعْلِ الواحدةِ؛ لِيُنْعِلْهُما جميعًا أو لِيُحْفِهِما جميعًا"، أي: لا يَمْشِ أحَدُكم في نَعلٍ واحدةٍ؛ لأنَّ تلك هي مِشيَةُ الشَّيطانِ، ولأنَّ ذلك مَظِنَّةُ التَّعثُّرِ والسُّقوطِ، أو لَعلَّهُ يكونُ في ذلك نوعٌ مِنَ المُباهاةِ والظُّهورِ.
وقيل: نَهى عنه؛ لأنَّه لم يَعدِلْ بيْن جوارحِهِ، وهو مِن بابِ المُثْلَةِ؛ فعلى الإنسانِ إمَّا أنْ يَمشِيَ حافِيَ القدمَيْنِ جميعًا، أو يَنتعِلَهما جميعًا.
ثُمَّ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "وإذا انتَعَلَ فَلْيَبدأْ باليَمينِ"، أي: مَن أراد لُبْسَ نَعلِه، فلْيبدَأْ برِجلِه اليُمنَى؛ تَكريمًا لها، وإذا أراد نَزعَهُ بدَأَ برِجلِه اليُسرَى؛ فتكونُ الرِّجلُ اليُمنى أوَّلَ ما تُلبَسُ، وآخِرَ ما تُنزَعُ؛ فالقاعدةُ المُستمرَّةُ في الشَّرعِ: استِحبابُ التيامُنِ فيما كان مِن بابِ التَّكريمِ والتشريفِ كلُبْسِ الملابِسِ والنَّعلِ، ودُخولِ المُسجدِ، ومَشْطِ الشَّعرِ ونتْفِ الإبطِ، وحلقِ الرَّأسِ، والسَّلامِ من الصَّلاةِ، والخُروجِ مِن الخَلاءِ، والأكْلِ والشُّرب، والمصافحةِ وغيرِ ذلك ممَّا هو في معناه.
واستِحبابُ التياسُرِ فيما كان بضِدِّ ذلِك كدُخولِ الخَلاءِ والخُروجِ من المسجدِ، وخلْعِ الثَّوبِ والنَّعلِ، وما أشْبَه ذلك؛ وذلك كلُّه لكَرامةِ اليَمينِ وشَرفِها.
وفيه: النَّهيُ عنِ المشيِ في نَعلٍ واحدةٍ.
معجم ابن عساكر (1/ 139) 150- حدثنا إبراهيم بن سليمان بن رزق الله بن سليمان بن هسبة بن عبد الله أبو الفرج الورداسي الضرير من لفظه وحفظه ببغداد قال أبنا أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي ثنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل أبنا إسماعيل بن محمد الصفار وأبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشين أحدكم في النعل الواحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا وإذا انتعل فليبدأ بيمينه وإذا خلع فليبدأ بشماله ليكون يمينه أول ما تنعل وآخر ما تحفى.
صحيح.
[صحيح البخاري] (7/ 154) :
5855 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
صحيح مسلم (3/ 1660 ت عبد الباقي) :
67 - (2097) حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي.
حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد (يعني ابن زياد)، عن أبي هريرة ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى.
وإذا خلع فليبدأ بالشمال.
ولينعلهما جميعا.
أو ليخلعهما جميعا).