نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أنْ يَمشي أحدُنا في النَّعلِ الواحِدةِ.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - المشي بنعل واحدة# زينة اللباس - النعال# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (2099) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

لا يمشيَنَّ أحدُكُم في النَّعلِ الواحِدَةِ لينعَلهُما جَميعًا أو ليُحفِهما جميعًا وإذا انتعَل فليبدَأ بيمينِهِ وإذا خلَعَ فليبدَأْ بشِمالِهِ ليكونَ يمينُهُ أوَّلَ ما تُنعَلُ وآخرَ ما تُحفَى الراوي : أبو هريرة المحدث : ابن عساكر المصدر : معجم الشيوخ الصفحة أو الرقم: 1/140 خلاصة حكم المحدث : صحيح علَّمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّتَه الخَيرَ والهَديَ القَويمَ في كلِّ شَيءٍ؛ مِن المأكَلِ والمَشربِ، وحُسنِ الهيئةِ، وغيرِ ذلك.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا يَمْشِي أحَدُكُم في النَّعْلِ الواحدةِ؛ لِيُنْعِلْهُما جميعًا أو لِيُحْفِهِما جميعًا"، أي: لا يَمْشِ أحَدُكم في نَعلٍ واحدةٍ؛ لأنَّ تلك هي مِشيَةُ الشَّيطانِ، ولأنَّ ذلك مَظِنَّةُ التَّعثُّرِ والسُّقوطِ، أو لَعلَّهُ يكونُ في ذلك نوعٌ مِنَ المُباهاةِ والظُّهورِ.

وقيل: نَهى عنه؛ لأنَّه لم يَعدِلْ بيْن جوارحِهِ، وهو مِن بابِ المُثْلَةِ؛ فعلى الإنسانِ إمَّا أنْ يَمشِيَ حافِيَ القدمَيْنِ جميعًا، أو يَنتعِلَهما جميعًا.

ثُمَّ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "وإذا انتَعَلَ فَلْيَبدأْ باليَمينِ"، أي: مَن أراد لُبْسَ نَعلِه، فلْيبدَأْ برِجلِه اليُمنَى؛ تَكريمًا لها، وإذا أراد نَزعَهُ بدَأَ برِجلِه اليُسرَى؛ فتكونُ الرِّجلُ اليُمنى أوَّلَ ما تُلبَسُ، وآخِرَ ما تُنزَعُ؛ فالقاعدةُ المُستمرَّةُ في الشَّرعِ: استِحبابُ التيامُنِ فيما كان مِن بابِ التَّكريمِ والتشريفِ كلُبْسِ الملابِسِ والنَّعلِ، ودُخولِ المُسجدِ، ومَشْطِ الشَّعرِ ونتْفِ الإبطِ، وحلقِ الرَّأسِ، والسَّلامِ من الصَّلاةِ، والخُروجِ مِن الخَلاءِ، والأكْلِ والشُّرب، والمصافحةِ وغيرِ ذلك ممَّا هو في معناه.

واستِحبابُ التياسُرِ فيما كان بضِدِّ ذلِك كدُخولِ الخَلاءِ والخُروجِ من المسجدِ، وخلْعِ الثَّوبِ والنَّعلِ، وما أشْبَه ذلك؛ وذلك كلُّه لكَرامةِ اليَمينِ وشَرفِها.

وفيه: النَّهيُ عنِ المشيِ في نَعلٍ واحدةٍ.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1661 ) 70- (2099) وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس- فيما قرء عليه- عن أبي الزبير، عن جابر ؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة.

وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه

أحاديث ذات صلة