إذا فَضَخْتَ المَاءَ فاغْتسلْ

الدلالات الموضوعية:# غسل - الماء من الماء# غسل - المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل# غسل - موجبات الغسل# غسل - غسل الجنابة# غسل - الغسل من الاحتلام
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (206)، والنسائي (193)، وأحمد (868)، وابن خزيمة (20) واللفظ لهم مطولا.

الشرح والتوضيح

كُنتُ رجلًا مذَّاءً ، فقالَ لي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا رَأيتَ المذيَ ، فاغسلْ ذَكَرَكَ ، وتَوضَّأ وضوءَكَ للصَّلاةِ ، وإذا فَضختَ الماءَ ، فاغتَسِلْ الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 193 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (269)، ومسلم (303)، وابن ماجه (504) مختصراً، وأبو داود (206)، والنسائي (193) واللفظ له، وأحمد (869) الإسلامُ دِينُ الرَّحمةِ والشَّفقةِ بالنَّاسِ واليُسرِ عليهم، ومع ذلك هو أيضًا دِينُ النَّظافةِ، وممَّا يدُلُّ على ذلك تَخفيفُه على النَّاسِ ومُراعاتُه لأحوالِهم، حيثُ إنَّه فرَّق بين المَنيِّ الغَليظِ والمَذْيِ الخفيفِ الَّذي يكثُرُ نزولُه عند بعضِ النَّاسِ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي اللهُ عنه: "كُنتُ رجلًا مذَّاءً"، أي: كثيرًا ما يخرُجُ منه المذيُ، والمذيُ: ماءٌ أبيضُ رقيقٌ يخرجُ عِندَ المُلاعبةِ أو النَّظرِ بشَهوةٍ، أو التَّذكُّرِ، وأغلبُ ما يكونُ أنَّه يَتقدَّمُ خروجَ المنيِّ أو يَعقبُه.

وفي روايةٍ أُخرى عندَ أبي داودَ والنَّسائيِّ وابنِ خُزَيمةَ بيَّنتْ ما كان يُلاقيه من المشقَّةِ، قال: "فجعلتُ أغتسِلُ منه في الشِّتاءِ حتَّى تَشقَّق ظَهري"، "فقال لي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا رأيتَ المذْيَ"، أي: نزَل منك المذيُ ولم تكُن جُنُبًا، "فاغسِلْ ذَكرَك"، أي: نَظِّفِ الذَّكَرَ بالماءِ من آثارِ المذيِ، "وتوضَّأْ وضوءَك للصَّلاةِ"، أي: توضَّأْ وُضوءًا كاملًا، فاغسِلْ أعضاءَك مثلَ وضوءِ الصَّلاةِ، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّه ليس في المذيِ اغتسالٌ كاملٌ كما في نُزولِ المنيِّ والجَنابةِ، "وإذا فضَختَ الماءَ"، أي: وإذا خرَج وتدفَّقَ ماءُ المنيِّ، والفَضخُ: التَّدفُّقُ، "فاغتسِلْ"، أي: فيجِبُ الغُسلُ الكاملُ لكلِّ الجِسمِ بتعميمِه بالماءِ.

وفي الحديثِ: بيانُ حِرصِ الصَّحابةِ على استبيانِ مَسائلِ الطَّهارةِ.

وفيه: أنَّ الوُضوءَ يَكفي للتَّطهُّرِ مِن ماءِ المذيِ، وليس فيه غُسلٌ.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 53 ت محيي الدين عبد الحميد) :

206 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء، عن الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، عن علي رضي الله عنه، قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل ‌إذا ‌رأيت ‌المذي ‌فاغسل ‌ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل

سنن النسائي (1/ 146) :

193 - أخبرنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر - واللفظ لقتيبة - حدثنا عبيدة بن حميد، عن الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، وإذا فضحت الماء فاغتسل".

مسند أحمد (2/ 219 ط الرسالة) :

868 - حدثنا عبيدة بن حميد التيمي أبو عبد الرحمن، حدثني ركين، عن حصين بن قبيصة، عن علي بن أبي طالب ، قال: كنت رجلا مذاء، فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر له، قال: فقال: " لا تفعل، ‌إذا ‌رأيت ‌المذي ‌فاغسل ‌ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل " .

صحيح ابن خزيمة (1/ 15) :

20 - ثنا علي بن حجر السعدي، وبشر بن معاذ العقدي قالا: حدثنا عبيدة بن حميد قال علي قال: حدثني، وقال بشر قال: حدثنا الركين بن الربيع بن عميلة، عن حصين بن قبيصة، عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له - فقال لي: لا تفعل، ‌إذا ‌رأيت ‌المذي ‌فاغسل ‌ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا أنضحت الماء فاغتسل قال أبو بكر: " قوله: لا تفعل من الجنس الذي أقول لفظ زجر يريد نفي إيجاب ذلك الفعل "

أحاديث ذات صلة