لا تُحرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ

الدلالات الموضوعية:# رضاع - مقدار الرضعات المحرمة# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
المصدر: صحيح الجامع، صحيح الترمذي، تخريج صحيح ابن حبان
الراوي: عائشة والزبير بن العوام، عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح، إسناده جيد

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1150) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1450) باختلاف يسيرأخرجه مسلم (1450) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ المَصَّةُ أَوِ المَصَّتَانِ.

[وفي رواية]: بالواوِ بَدَلَ (أو).

الراوي : لبابة بنت الحارث أم الفضل المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1451 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه ابن ماجه (1940)، وإسحاق بن راهويه في ((المسند)) (2151) واللفظ لهما، النسائي (3308) باختلاف يسير.

جعَلَ الإسْلامُ الرَّضاعَ رابطًا كرابطِ النَّسبِ، فأثبَتَ الحُرْمةَ في النِّكاحِ مِنَ الرَّضاعةِ كالحُرمةِ مِنَ النَّسَبِ؛ فيَحرُمُ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ أُختَه أو أُمَّه، أو خَالتَه، أو عَمَّتَه مِنَ الرَّضاعةِ، وهكذا.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المِقْدارِ الَّذي لا يَثبُتُ بِه حُكمُ الرَّضاعِ المُحرِّمِ، فيَقولُ: «لَا تُحرِّمُ الرَّضعةُ أوِ الرَّضْعتانِ، أوِ المَصَّةُ أوِ المصَّتانِ»، وهيَ المرَّةُ منَ المصِّ كالرَّضعةِ منَ الرَّضاعِ، وهذا الكلامُ خرَجَ مخرَجَ جوابِ سائلٍ عنِ الرَّضعةِ والرَّضعَتَينِ، فأجابَه: لا يُحرِّمانِ، وسواءٌ كان هذا الرَّضاعُ دونَ السَّنَتينِ أو أكثَرَ.

والمِقدارُ المحرِّمُ خَمسُ رَضَعاتٍ، وكان دونَ السَّنَتينِ، فعندَ مُسلمٍ عن عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قالت: «كان فيما أُنزِلَ منَ القرآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلوماتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بخَمسٍ مَعلوماتٍ، فتُوفيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهنَّ فيما يُقرأُ منَ القرآنِ»، وعن أُمِّ سَلَمةَ قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا يُحرِّمُ منَ الرَّضاعةِ إلَّا ما فتَقَ الأمْعاءَ في الثَّديِ، وكان قبلَ الفِطامِ» رَواه التِّرمذيُّ.

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 447) ‌1150- حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أيوب يحدث، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحرم المصة ولا المصتان)) وفي الباب عن أم الفضل، وأبي هريرة، والزبير بن العوام، وابن الزبير.

وروى غير واحد هذا الحديث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحرم المصة ولا المصتان))، وروى محمد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه محمد بن دينار البصري، عن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير محفوظ، والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((حديث عائشة حديث حسن صحيح))، وسألت محمدا عن هذا، فقال: ((الصحيح عن ابن الزبير، عن عائشة، وحديث محمد بن دينار وزاد فيه، عن الزبير، وإنما هو هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ((.

وقالت عائشة: ((أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك)) حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة بهذا، وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي، وإسحاق.

وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تحرم المصة ولا المصتان))، وقال: ((إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي وجبن عنه أن يقول فيه شيئا))، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، ووكيع، وأهل الكوفة.

عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد، وكان عبد الله قد استقضاه على الطائف، وقال ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، قال: ((أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم)).

[صحيح مسلم] (2/ 1073 ) ((17- (‌1450) حدثني زهير بن حرب.

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.

ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.

حدثنا إسماعيل.

ح وحدثنا سويد بن سعيد.

حدثنا معتمر بن سليمان.

كلاهما عن أيوب، عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة .

قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقال سويد وزهير: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال) ((لا تحرم المصة والمصتان)).

أحاديث ذات صلة