لا يَبْتَاعَنَّ أحدُكم على بيعِ أخيه ولا يخْطُبْ على خِطْبةِ أخيهِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - خطبة الرجل على أخيه# بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم# آداب عامة - الأخلاق المذمومة# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# نكاح - خطبة النكاح# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: الكامل في الضعفاء، ذخيرة الحفاظ، مجمع الزوائد
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الهيثمي، ابن عدي، ابن القيسراني
الحكم:[فيه] بشر بن الحسين ضعيف وعامة حديثه ليس بالمحفوظ، فيه بشر بن الحسين وهو كذاب، [فيه] بشر بن الحسين قال البخاري : بشر فيه نظر

بيانات التخريج:

أخرجه أبو يعلى (4038)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/ 280) واللفظ لهما.أخرجه أبو يعلى (4038)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 10)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/ 280) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولَا تَنَاجَشُوا، ولَا يَبِيعُ الرَّجُلُ علَى بَيْعِ أخِيهِ، ولَا يَخْطُبُ علَى خِطْبَةِ أخِيهِ، ولَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ ما في إنَائِهَا.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2140 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1413) لقَدْ نظَّمَ الشَّرعُ أُمورَ التَّعامُلِ بيْن النَّاسِ في البَيعِ والشَّراءِ، وأَوضَح أمورًا لا بُدَّ منها؛ حتى لا يَتنازَعَ النَّاسُ فيما بيْنهم، وحتى تَتِمَّ الصَّفقاتُ بيْنهم وهي خاليةٌ مِن الجَهالةِ أو الخِداعِ أو الحُرْمةِ.

وفي هذا الحديثِ نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن بَعضِ أنواعِ المُعاملاتِ الَّتي مِن شَأنِها أنْ تُؤدِّيَ لِوُقوعِ الخِلافِ والتَّباغضِ والغشِّ بيْن المسلِمينَ؛ فنَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبيعَ حاضرٌ لِبادٍ -وهو الَّذي يَسكُنُ الصَّحَراءَ- والمرادُ: أنْ يَتولَّى الحضَرِيُّ بَيعَ سِلعةٍ للبادي؛ وذلك بِأنْ يَأتيَ أحدُ أهلِ البادِيَة ليَبِيعَ سِلعتَه في إِحْدَى القُرَى أو المُدُنِ، فيقولَ له أحدُ سُكَّانِ هذه القريةِ أو المدينةِ: اتْرُكْها لي وأنا أَبِيعُها لك بثَمَنٍ أعْلى، فيكونُ له سِمْسَارًا في البيعِ، وكذلك الأمرُ في شِراءِ الحاضرِ لِلْبادي، وعِلَّةُ النَّهيِ: أنَّ هذا أقرَبُ إلى مَصلحةِ النَّاسِ؛ فإذا باعَ الحاضرُ شدَّدَ على النَّاسِ، وأمَّا البادي إذا باعَ بنَفْسِه كان أرْخَصَ للناسِ.

وأيضًا قدْ يَضُرُّ الحاضرُ الباديَ ويكونُ سَببًا في خِداعِه.

ونَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن النَّجْشِ؛ وهو أنْ يَزيدَ في ثَمَنِ السِّلعةِ وهو لا يَرغَبُ في شِرائِها؛ وإنَّما لِيَخدَعَ غيرَه ويَغُرَّه، والنَّهيُ عن ذلك لِمَا فيه مِنَ الغِشِّ والتَغريرِ بالنَّاسِ وخِداعِهم.

وأيضًا نَهى أنْ يَبيعَ الرَّجلُ على بَيعِ أَخيه، يعني: أنْ يقولَ لِمَنِ اشْتَرى سِلعةً في زَمَنِ الخِيارِ: افسَخْ لِأبيعَ لك بِأنقَصَ في الثَّمنِ، ومِثلُ ذلك الشِّراءُ على الشِّراءِ؛ كأنْ يقولَ لِلبائعِ: افسخْ لِأشترَيَ منك بِأزيَدَ.

ونَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أيضًا أنْ يَخطُبَ الرَّجلُ على خِطبَةِ أخيهِ المسلمِ، وصُورتُه: أنْ يَخطُبَ رجلٌ امرأةً وتُظهِرُ الرِّضا، ويَتَّفِقا على مَهْرٍ، ولم يَبْقَ إلَّا العَقدُ، فَيأتي آخَرُ يَخطُبُها ويَزيدُ في المَهرِ أو غيرِ ذلك مِن وَسائلِ الإغراءِ.

ثمَّ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «ولا تَسأَلُ المرأةُ طَلاقَ أُختِها» والمرادُ بها أُخوَّةُ الدِّينِ؛ «لِتَكفَأَ ما في إنائِها»، يعني: لا تَطلُبُ المرأةُ مِن زَوجِها أنْ يُطلِّقَ ضَرَّتَها؛ لِتَقلِبَ ما في إناءِ أُختِها في إنائِها، أي: لِتَستأثِرَ بِخَيرِ زَوجِها وحْدَها وتَحرِمَ غيرَها نَصيبَها منه.

وفي رِوايةِ أبي داودَ: «ولْتَنكِحْ؛ فإنَّما لها ما قُدِّرَ لها»، يعني: لا تُقيِّدْ ذلك بطَلاقِ المرأةِ الأُخرى؛ فإمَّا أنْ تَقبَلَ، وإمَّا أنْ تَرفُضَ، ويَحتمِلُ المعْنى: أنَّها لا تَشترِطُ هذا الشَّرطَ، ولْتَقبَلِ الزَّواجَ به، والذي قدَّرَ اللهُ عزَّ وجلَّ أنْ يكونَ لها، فإنَّه لا بُدَّ أنْ يَصِلَها.

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 10) أخبرناه أبو يعلى، حدثنا الأزرق بن علي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا بشر بن الحسين الأصبهاني، حدثنا الزبير بن عدي، عن أنس بن مالك ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه.

مسند أبي يعلى الموصلي (7/ 97) 4038 - حدثنا الأزرق بن علي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا بشر بن الحسين الأصبهاني، عن الزبير بن عدي، عن أنس ، قال رسول الله: لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه

تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان (1/ 280) حدثنا محمد بن عبد الله بن سين، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا الأزرق بن علي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا بشر بن الحسين الأصبهاني، ثنا الزبير بن عدي، عن أنس بن مالك ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه

---

مسند أبي يعلى الموصلي (7/ 97) 4038 - حدثنا الأزرق بن علي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا بشر بن الحسين الأصبهاني، عن الزبير بن عدي، عن أنس ، قال رسول الله: لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 10) أخبرناه أبو يعلى، حدثنا الأزرق بن علي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا بشر بن الحسين الأصبهاني، حدثنا الزبير بن عدي، عن أنس بن مالك ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه.

تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان (1/ 280) حدثنا محمد بن عبد الله بن سين، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا الأزرق بن علي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا بشر بن الحسين الأصبهاني، ثنا الزبير بن عدي، عن أنس بن مالك ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه

---

مسند أبي يعلى الموصلي (7/ 97) 4038 - حدثنا الأزرق بن علي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا بشر بن الحسين الأصبهاني، عن الزبير بن عدي، عن أنس ، قال رسول الله: لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 10) أخبرناه أبو يعلى، حدثنا الأزرق بن علي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا بشر بن الحسين الأصبهاني، حدثنا الزبير بن عدي، عن أنس بن مالك ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه.

تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان (1/ 280) حدثنا محمد بن عبد الله بن سين، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا الأزرق بن علي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا بشر بن الحسين الأصبهاني، ثنا الزبير بن عدي، عن أنس بن مالك ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه

أحاديث ذات صلة