صلاةٌ بسِواكٍ أفضلُ مِن خمسٍ وسَبعينَ صلاةٍ بغَيرِ سواكِ
أخرجه أبو نعيم الأصبهاني كما في ((البدر المنير)) لابن الملقن (2/ 19).
البدر المنير (2/ 19) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلاة بسواك أفضل من (خمس) وسبعين صلاة بغير سواك .
رواه أبو نعيم بإسناده وفيه سعيد بن سنان (أبو مهدي الحمصي، وهو ضعيف كما قال أحمد، وقال يحيى: ليس بشيء) ليس بثقة أحاديثه بواطيل.
وقال البخاري والرازي: منكر الحديث.
(وقال علي بن الجنيد والنسائي: متروك الحديث) .
وقال الدارقطني: كان يتهم بوضع الحديث.