صَلاةُ القاعدِ على النِّصفِ من صَلاةِ القائمِ، إلَّا المُتَربِّعَ.
أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1481) واللفظ له، وأحمد (24225)، وابن أبي شيبة (4670) بلفظه دون قوله: إلا المتربع.غير متوفر: التخريج
سنن الدارقطني (2/ 250) 1481 - حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد , ثنا محمد بن غالب , ثنا محمد بن سنان العوقي , ثنا شريك , عن إبراهيم بن مهاجر , عن مجاهد , عن مولاه السائب , عن عائشة ورفعته , قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا المتربع
[مسند أحمد] (40/ 382) 24325 - حدثنا أسباط قال: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن قائد السائب بن عبد الله، عن السائب قال: دخلت على عائشة فحدثتنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (3/ 490) 4670- حدثنا يحيى بن آدم ، عن زهير ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد : أن السائب سأل عائشة عن صلاة القاعد ؟ فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.