عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: صحِبت ابنَ عمرَ من المدينةِ إلى مكةَ فجعل يُصلي على راحلتِه ناحيةَ مكةَ فقلت لسالمٍ لو كان وجهُه إلى المدينةِ كيفَ كان يصلِّي قال سلْه فسألتُه فقال نعم وهاهُنا وهاهنا وقال ولأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ صنعَه
أخرجه البخاري (990) دون قوله: "والوترُ رَكعةٌ من آخرِ اللَّيلِ"، ومسلم (749، 752) مفرقاً باختلاف يسيرأخرجه البخاري (1096)، ومسلم (700)، والنسائي (744) بمعناه.أخرجه البخاري (6288، 6269)، ومسلم (2177، 2183) مفرقاً باختلاف يسير
سَأَلَ رَجُلٌ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو علَى المِنْبَرِ: ما تَرَى في صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى واحِدَةً، فأوْتَرَتْ له ما صَلَّى.
وإنَّه كانَ يقولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا؛ فإنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بهِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 472 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (749) مختصراً باختلاف يسير حرَصَ الصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم على سُؤالِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الصَّلاةِ فُروضِها ونَوافلِها، ومِن ذلك قِيامُ اللَّيلِ بعْدَ أنْ مَدَحَ اللهُ عليه رَسولَه والمؤمنينَ في كِتابِه: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ} [المزمل: 20] .وفي هذا الحديثِ يَروي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَجُلًا جاءَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يَخطُبُ على مِنبرِه في المسجِدِ النَّبويِّ، ولعلَّ الخُطبةَ كانتْ للجُمُعةِ أو لغَيرِها مِن الأُمورِ، فسَأَله: كيف تكونُ صَلاةُ اللَّيلِ وهَيئتُها وطَريقةُ أدائِها؟ فأخْبَره أنَّها مَثنَى مَثنَى، أي: تُصَلِّي رَكعتينِ ثم تُسلِّمُ، ثم تُصَلِّي رَكعتينِ أُخرييْنِ، وهكذا، حتَّى إذا خاف المُصلِّي أنْ يَدخُلَ وَقتُ صَلاةِ الصُّبحِ -ومِثلُه الذي يُصلِّي في أوَّلِ اللَّيلِ ويَنامُ حتَّى وَقتِ الصُّبحِ- فعليه أنْ يَختِمَ قِيامَه برَكعةٍ واحدةٍ، هي الوترُ للصَّلواتِ الشَّفعِ الثُّنائيَّةِ التي صَلَّاها، ثُم يُسَلِّمُ بعدَها.
ثمَّ أمَرَ ابنُ عمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أصحابَه أن يَجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِهمْ قبْلَ النَّومِ، أو قبْلَ طُلوعِ الفَجْرِ وِتْرًا؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بذلك.وقد تَعدَّدَتِ صِفةُ وِتْرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وكَيفيَّةُ أدائِها وعدَدُ ركَعاتِها، ومِن مَجموعِها يَتَبيَّنُ أنَّه يَجوزُ الوِترُ بثَلاثٍ، وبخَمسٍ، وبسَبعٍ، وبتِسعٍ، وبإحْدى عشْرةَ، فإنْ أوتَرَ بثَلاثٍ فله صِفَتانِ كِلْتاهما مَشروعةٌ: الأُولى: أنْ يَسرُدَ الثَّلاثَ بتَشهُّدٍ واحدٍ، والثَّانيةُ: أنْ يُسلِّمَ مِن رَكعتينِ ثمَّ يُوتِرَ بواحدةٍ، أمَّا إذا أوتَرَ بخَمسٍ أو بسَبعٍ فإنَّها تَكونُ مُتصِلةً، ولا يَتَشهَّدُ إلَّا تَشهُّدًا واحدًا في آخِرِها ويُسلِّمُ، وإذا أوتَرَ بتِسعٍ فإنَّها تكونُ مُتصِلةً، ويَجلِسُ للتَّشهُّدِ في الثَّامنةِ، ثمَّ يَقومُ ولا يُسلِّمُ ويَتَشهَّدُ في التَّاسعةِ ويُسلِّمُ، وإنْ أوتَرَ بإحْدى عشْرةَ فإنَّه يُسلِّمُ مِن كُلِّ رَكعتينِ، ويُوتِرُ منها بواحدةٍ، وأدْنى الكَمالِ في الوِترِ أنْ يُصلِّيَ رَكعتينِ ويُسلِّمَ، ثمَّ يَأتيَ بواحدةٍ ويُسلِّمَ، ويَجوزُ أنْ يَجعَلَها بسَلامٍ واحدٍ، لكنْ بتَشهُّدٍ واحدٍ لا بتَشهُّدَينِ.
[مسند أحمد] (9/ 80) 5047 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن عبد الرحمن بن سعد قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة، فجعل يصلي على راحلته ناحية مكة، فقلت لسالم: لو كان وجهه إلى المدينة، كيف كان يصلي؟ قال: سله، فسألته، فقال: نعم، وهاهنا وهاهنا وقال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعه
5048 - حدثناه حسين، حدثنا شيبان، عن منصور، عن عبد الرحمن بن سعد، مولى آل عمر فذكر معناه
[صحيح البخاري] (2/ 44) 1096 - حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، قال: حدثنا عبد الله بن دينار، قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته، أينما توجهت يومئ وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله
[صحيح مسلم] (1/ 487) 37 - (700) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر يفعل ذلك
سنن النسائي (2/ 61) 744 - أخبرنا عيسى بن حماد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة
[صحيح البخاري] (8/ 61) 6269- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه)).
6288- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كانوا ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الثالث)).
[صحيح مسلم] (4/ 1714 ) ((27- (2177) وحدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث.
ح وحدثني محمد بن رمح المهاجر.
أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه))
((36- (2183) حدثنا يحيي بن يحيي.
قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا كان ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون واحد))