عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال لا تُفسدوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا عُدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّي عنها سيِّدُها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة أم الولد# التسري - استبراء أرحام الإماء# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها# عتق وولاء - أمهات الأولاد
المصدر: الكافي لابن قدامة
الراوي: [قبيصة بن ذؤيب]
المحدث: موفق الدين ابن قدامة
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجة (2083) واللفظ له، وأبو داود (2308)، وأحمد (17803) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: لا تُلبِّسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ عدَّةَ المُتَوفَّى عنها أربعةُ أشهرٍ وعشرٍ يعني أمَّ الولَدِ الراوي : - المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2308 خلاصة حكم المحدث : صحيح التَّثبُّتُ في الأمورِ الدِّينيَّةِ مِن مَحاسنِ الصِّفاتِ التي حثَّتْ عليها الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ، وفي هذا الحَديثِ يقولُ عمرُو بنُ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنه: "لا تُلَبِّسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، أي: بالتَّكلُّمِ بأقوالٍ أُخْرى غيرِ ما نَعْرِفُ مِن سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الَّتي حدَّثَنا بها؛ "عِدَّةُ المُتوفَّى عنها أَرْبعةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ- يَعْني أُمَّ الولَدِ-"، أي: الأيَّامُ التي تَعتدُّ فيها في البيتِ بَعْدَ موتِ سيِّدِها عنها أربعةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ، مِثْلُها مِثْلُ عِدَّةِ الحُرَّةِ، وأُمُّ الولَدِ هي: الأَمَةُ التي وَطِئَها سيِّدُها وحَمَلتْ مِنْهُ وَوَلَدتْ، فإذا وَلَدتْ فإنَّها تكونُ أُمَّ وَلَدٍ ليس له أنْ يَبيعَها، وإنَّما تَبْقى في مُلْكِه وبَعْدَ موتِه تُعْتَقُ، قيل: إنَّ تِلْك العِدَّةَ إنَّما تكونُ فيما لو أَعْتَقها وجَعَل عِتْقَها صَداقَها فإنَّها تكونُ زَوْجةً، وأمَّا ما دامَت ليسَتْ بزوجةٍ له فإنَّها من الإِماءِ؛ لِمَا في قولِه تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة:234] ، إنَّما هي في عِدَّةِ الأزواجِ وليستْ في الإماءِ؛ فقيل: إنَّ عِدَّتَها حَيضةٌ واحدةٌ يُسْتبرَأُ بها رَحِمُها؛ لأنَّها ليستْ زَوْجةً.

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (1/ 673) 2083 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص ، قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا

سنن أبي داود (2/ 294) 2308 - حدثنا قتيبة بن سعيد، أن محمد بن جعفر، حدثهم ح، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة، قال ابن المثنى: سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر يعني أم الولد

مسند أحمد (29/ 338) 17803 - حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص ، قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد، إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر

أحاديث ذات صلة