عن عمرِو بنِ العاصِ رضِي اللهُ عنه قال لا تُلبِّسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا عُدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّي عنها سيِّدُها أربعةُ أشهرٍ وعشرًا
أخرجه أبو داود (2308)، وأحمد (17803)، والحاكم (2836) باختلاف يسير.
عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: لا تُلبِّسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ عدَّةَ المُتَوفَّى عنها أربعةُ أشهرٍ وعشرٍ يعني أمَّ الولَدِ الراوي : - المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2308 خلاصة حكم المحدث : صحيح التَّثبُّتُ في الأمورِ الدِّينيَّةِ مِن مَحاسنِ الصِّفاتِ التي حثَّتْ عليها الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ، وفي هذا الحَديثِ يقولُ عمرُو بنُ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنه: "لا تُلَبِّسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، أي: بالتَّكلُّمِ بأقوالٍ أُخْرى غيرِ ما نَعْرِفُ مِن سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الَّتي حدَّثَنا بها؛ "عِدَّةُ المُتوفَّى عنها أَرْبعةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ- يَعْني أُمَّ الولَدِ-"، أي: الأيَّامُ التي تَعتدُّ فيها في البيتِ بَعْدَ موتِ سيِّدِها عنها أربعةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ، مِثْلُها مِثْلُ عِدَّةِ الحُرَّةِ، وأُمُّ الولَدِ هي: الأَمَةُ التي وَطِئَها سيِّدُها وحَمَلتْ مِنْهُ وَوَلَدتْ، فإذا وَلَدتْ فإنَّها تكونُ أُمَّ وَلَدٍ ليس له أنْ يَبيعَها، وإنَّما تَبْقى في مُلْكِه وبَعْدَ موتِه تُعْتَقُ، قيل: إنَّ تِلْك العِدَّةَ إنَّما تكونُ فيما لو أَعْتَقها وجَعَل عِتْقَها صَداقَها فإنَّها تكونُ زَوْجةً، وأمَّا ما دامَت ليسَتْ بزوجةٍ له فإنَّها من الإِماءِ؛ لِمَا في قولِه تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة:234] ، إنَّما هي في عِدَّةِ الأزواجِ وليستْ في الإماءِ؛ فقيل: إنَّ عِدَّتَها حَيضةٌ واحدةٌ يُسْتبرَأُ بها رَحِمُها؛ لأنَّها ليستْ زَوْجةً.
سنن أبي داود (2/ 294) 2308 - حدثنا قتيبة بن سعيد، أن محمد بن جعفر، حدثهم ح، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة، قال ابن المثنى: سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر يعني أم الولد
مسند أحمد (29/ 338) 17803 - حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص ، قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد، إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر
المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 228) 2836 - حدثني علي بن عيسى بن إبراهيم الحيري، ثنا محمد بن عمرو بن النضر الجرشي، ثنا عبد الله بن أبي سلمة، حدثني عبد الأعلى بن عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن أبي ذؤيب، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أم الولد إذا توفي عنها سيدها، عدتها أربعة أشهر وعشرا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه "