- عن عمرِو بنِ العاصِ رضيَ اللهُ عنهُ قال : لا تُلبِسوا علينا ديننَا عدَّتُها عدةُ المُتَوفَّى عنها زوجُها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، وفي روايةِ يزيدَ : عدةُ أمِّ الولدِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة أم الولد# التسري - استبراء أرحام الإماء# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها# عتق وولاء - أمهات الأولاد
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: قبيصة بن ذؤيب
المحدث: البيهقي
الحكم:الصواب موقوف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد في ((العلل))-رواية عبد الله (2655)، والدارقطني (3844) كلاهما مختصرا.

الشرح والتوضيح

عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: لا تُلبِّسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ عدَّةَ المُتَوفَّى عنها أربعةُ أشهرٍ وعشرٍ يعني أمَّ الولَدِ الراوي : - المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2308 خلاصة حكم المحدث : صحيح التَّثبُّتُ في الأمورِ الدِّينيَّةِ مِن مَحاسنِ الصِّفاتِ التي حثَّتْ عليها الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ، وفي هذا الحَديثِ يقولُ عمرُو بنُ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنه: "لا تُلَبِّسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، أي: بالتَّكلُّمِ بأقوالٍ أُخْرى غيرِ ما نَعْرِفُ مِن سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الَّتي حدَّثَنا بها؛ "عِدَّةُ المُتوفَّى عنها أَرْبعةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ- يَعْني أُمَّ الولَدِ-"، أي: الأيَّامُ التي تَعتدُّ فيها في البيتِ بَعْدَ موتِ سيِّدِها عنها أربعةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ، مِثْلُها مِثْلُ عِدَّةِ الحُرَّةِ، وأُمُّ الولَدِ هي: الأَمَةُ التي وَطِئَها سيِّدُها وحَمَلتْ مِنْهُ وَوَلَدتْ، فإذا وَلَدتْ فإنَّها تكونُ أُمَّ وَلَدٍ ليس له أنْ يَبيعَها، وإنَّما تَبْقى في مُلْكِه وبَعْدَ موتِه تُعْتَقُ، قيل: إنَّ تِلْك العِدَّةَ إنَّما تكونُ فيما لو أَعْتَقها وجَعَل عِتْقَها صَداقَها فإنَّها تكونُ زَوْجةً، وأمَّا ما دامَت ليسَتْ بزوجةٍ له فإنَّها من الإِماءِ؛ لِمَا في قولِه تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة:234] ، إنَّما هي في عِدَّةِ الأزواجِ وليستْ في الإماءِ؛ فقيل: إنَّ عِدَّتَها حَيضةٌ واحدةٌ يُسْتبرَأُ بها رَحِمُها؛ لأنَّها ليستْ زَوْجةً.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (15/ 599)

15677- وأما الحديث الذي، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة (ح) قال: وحدثنا يوسف قال: وحدثنا أبو الخطاب، حدثنا أبو بحر البكراوي، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة (ح) قال: وحدثنا مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.

وفي رواية يزيد عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا.

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال: قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ: قبيصة لم يسمع من عمرو والصواب لا تلبسوا علينا ديننا موقوف

سنن الدارقطني (4/ 477) 3836 - نا أبو علي المالكي , نا أبو حفص عمرو بن علي , نا يحيى بن سعيد , نا ثور بن يزيد , قال: سمعت رجاء بن حيوة , قال: سئل عمرو بن العاص عن عدة أم ولد فقال: لا تلبسوا علينا ديننا إن تكن أمة فإن عدتها عدة حرة.

ورواه سليمان بن موسى , عن رجاء بن حيوة , عن قبيصة بن ذؤيب , عن عمرو بن العاص موقوفا أيضا.

ورفعه قتادة , ومطر الوراق.

والموقوف أصح وقبيصة لم يسمع من عمرو.

أحاديث ذات صلة