أن عمرو بن العاص قال عدّةُ أُمّ الولدِ إذا توفّيِ عنها سيّدها أربعةَ أشهر وعشر وإذا أُعتقتْ فعدّتها ثلاثُ حيضٍ
أخرجه البيهقي (15680) بلفظه.
عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: لا تُلبِّسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ عدَّةَ المُتَوفَّى عنها أربعةُ أشهرٍ وعشرٍ يعني أمَّ الولَدِ الراوي : - المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2308 خلاصة حكم المحدث : صحيح التَّثبُّتُ في الأمورِ الدِّينيَّةِ مِن مَحاسنِ الصِّفاتِ التي حثَّتْ عليها الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ، وفي هذا الحَديثِ يقولُ عمرُو بنُ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنه: "لا تُلَبِّسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، أي: بالتَّكلُّمِ بأقوالٍ أُخْرى غيرِ ما نَعْرِفُ مِن سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الَّتي حدَّثَنا بها؛ "عِدَّةُ المُتوفَّى عنها أَرْبعةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ- يَعْني أُمَّ الولَدِ-"، أي: الأيَّامُ التي تَعتدُّ فيها في البيتِ بَعْدَ موتِ سيِّدِها عنها أربعةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ، مِثْلُها مِثْلُ عِدَّةِ الحُرَّةِ، وأُمُّ الولَدِ هي: الأَمَةُ التي وَطِئَها سيِّدُها وحَمَلتْ مِنْهُ وَوَلَدتْ، فإذا وَلَدتْ فإنَّها تكونُ أُمَّ وَلَدٍ ليس له أنْ يَبيعَها، وإنَّما تَبْقى في مُلْكِه وبَعْدَ موتِه تُعْتَقُ، قيل: إنَّ تِلْك العِدَّةَ إنَّما تكونُ فيما لو أَعْتَقها وجَعَل عِتْقَها صَداقَها فإنَّها تكونُ زَوْجةً، وأمَّا ما دامَت ليسَتْ بزوجةٍ له فإنَّها من الإِماءِ؛ لِمَا في قولِه تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة:234] ، إنَّما هي في عِدَّةِ الأزواجِ وليستْ في الإماءِ؛ فقيل: إنَّ عِدَّتَها حَيضةٌ واحدةٌ يُسْتبرَأُ بها رَحِمُها؛ لأنَّها ليستْ زَوْجةً.
سنن الدارقطني (معتمد) (4/ 478)
3841- حدثنا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني , حدثنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان , حدثنا عباس بن الوليد الخلال الدمشقي , حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد , حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان , عن سليمان بن موسى , أن رجاء بن حيوة حدثه , أن قبيصة بن ذؤيب حدثه , أن عمرو بن العاص قال : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا , وإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض.
موقوف وهو الصواب , وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو.
السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (15/ 600)
15680- [[أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر بن الحارث قالا: أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني، حدثنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان، حدثنا عباس بن الوليد الخلال الدمشقي، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد، حدثنا أبو معبد فذكره.]] قال الشيخ: ورواه أبو معبد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، بإسناده إلى عمرو بن العاص قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا وإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض،
قال علي: موقوف وهو الصواب وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو