عن علي رضي الله عنه : عدّةُ أمِّ الولدِ أربعةُ أشهرٍ وعشرا
أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه) (18751) بلفظه، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8553)، وابن حزم قي ((الإعراب)) ( 2/ 676) كلاهما باختلاف يسير .
عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: لا تُلبِّسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ عدَّةَ المُتَوفَّى عنها أربعةُ أشهرٍ وعشرٍ يعني أمَّ الولَدِ الراوي : - المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2308 خلاصة حكم المحدث : صحيح التَّثبُّتُ في الأمورِ الدِّينيَّةِ مِن مَحاسنِ الصِّفاتِ التي حثَّتْ عليها الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ، وفي هذا الحَديثِ يقولُ عمرُو بنُ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنه: "لا تُلَبِّسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، أي: بالتَّكلُّمِ بأقوالٍ أُخْرى غيرِ ما نَعْرِفُ مِن سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الَّتي حدَّثَنا بها؛ "عِدَّةُ المُتوفَّى عنها أَرْبعةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ- يَعْني أُمَّ الولَدِ-"، أي: الأيَّامُ التي تَعتدُّ فيها في البيتِ بَعْدَ موتِ سيِّدِها عنها أربعةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ، مِثْلُها مِثْلُ عِدَّةِ الحُرَّةِ، وأُمُّ الولَدِ هي: الأَمَةُ التي وَطِئَها سيِّدُها وحَمَلتْ مِنْهُ وَوَلَدتْ، فإذا وَلَدتْ فإنَّها تكونُ أُمَّ وَلَدٍ ليس له أنْ يَبيعَها، وإنَّما تَبْقى في مُلْكِه وبَعْدَ موتِه تُعْتَقُ، قيل: إنَّ تِلْك العِدَّةَ إنَّما تكونُ فيما لو أَعْتَقها وجَعَل عِتْقَها صَداقَها فإنَّها تكونُ زَوْجةً، وأمَّا ما دامَت ليسَتْ بزوجةٍ له فإنَّها من الإِماءِ؛ لِمَا في قولِه تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة:234] ، إنَّما هي في عِدَّةِ الأزواجِ وليستْ في الإماءِ؛ فقيل: إنَّ عِدَّتَها حَيضةٌ واحدةٌ يُسْتبرَأُ بها رَحِمُها؛ لأنَّها ليستْ زَوْجةً.
السنن الصغير للبيهقي (3/ 171) :
2839 - وروي عن خلاس بن عمرو ، عن علي، رضي الله عنه: عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا قال وكيع: معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها وروايات خلاس، عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث يقولون: هي من صحيفة
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 145 ت الحوت) :
18751 - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا
18752 - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، مثل ذلك،
18753 - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس ، عن علي، مثل ذلك
الأوسط لابن المنذر (11/ 270) :
8553 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو ، عن علي بن أبي طالب قال: إذا مات الرجل وله أم ولد اعتدت أربعة أشهر وعشرا.
قال أبو بكر: وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، وأبي عياض، وخلاس بن عمرو، والزهري، وعبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق بن راهويه.
وقالت طائفة: عدتها ثلاث حيض.
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (2/ 676) :
حدثنا محمد بن قاسم بن محمد حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو ، عن علي بن أبي طالب قال: "عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا، وإذا أعتقها، فثلاث