أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ وَلِيِّها ، فنِكاحُها باطلٌ ، فإن كان دخل بها فلها صَدَاقُها بما اسْتَحَلَّ من فَرْجِها ، ويُفَرَّقُ بينَهما ، وإن كان لم يَدْخُلْ بها فُرِّقَ بينَهما ، والسلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له

الدلالات الموضوعية:# نكاح - وطء الشبهة هل يوجب المهر# نكاح - شرط الولي للنكاح# وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح# نكاح - ما يوجب الصداق# نكاح - متى يجب الصداق كاملا
المصدر: ضعيف الجامع
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: الألباني
الحكم:ضعيف جداً

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (13/468) (14334)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/321)

الشرح والتوضيح

أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ مَواليها ، فنِكاحُها باطلٌ ، ثلاثَ مرَّاتٍ فإن دخلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصابَ منها ، فإن تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2083 خلاصة حكم المحدث : صحيح لا بُدَّ للمرأةِ مِنْ وَليٍّ يقومُ على شأنِها، ولا يَصِحُّ لها أنْ تتصرَّفَ بدونِ إذنِه في النِّكاحِ؛ فلا تُزوِّجُ نَفْسَها بدونِ إذنِ وَليِّها.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أَيُّما امرأةٍ نُكِحتْ بغيرِ إذنِ مَواليها"، أي: أيُّ امرأةٍ سَعَتْ في تَزويجِ نَفْسِها، أو زوَّجتْ نَفْسَها دونَ إذنٍ مِن أوليائِها، والمُرادُ بِهِم: عَصَبتُها من الرِّجالِ ووَلِيُّها مِنْهُم الأقربُ فالأقربُ، ولا يَدْخلُ فيهم ذَوو الأرحامِ، "فنِكاحُها باطِلٌ"، أي: لا يَصِحُّ ولا يُعْتَدُّ بِه، "ثلاثَ مَرَّاتٍ"، أي: كرَّرها ثلاثَ مرَّاتٍ، إسماعًا وتأكيدًا لأهمِّيَّتِه.

قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "فإنْ دَخَل بِها"، أي: جامَعَها الذي تَزوَّجها، والمرادُ: أنَّه قد عرَفَ وَليُّ الأمرِ بحالِها بَعْدَ الوقوعِ عليها مِمَّن تَزوَّجتْ بِه، "فالمهرُ لها"، أي: لها صَداقُها كاملًا؛ "بما أصاب مِنْها"، أي: بما اسْتَمْتَع بها واسْتَحَلَّ مِن فَرْجِها، وفي هذا إشارةٌ إلى فسْخِ الزَّواجِ وعدَمِ إمضائِه زواجَها منه بغيرِ وليٍّ، "فإنْ تَشاجروا"، أي: فإنْ تَنازَع أولياءُ المرأةِ واخْتَلفوا فيما بينَهم كانوا كالمَعْدومينَ "فالسُّلطانُ وَليُّ مَنْ لا وَليَّ له"، أي: إنْ عضَلَها أولياؤُها وامتنعوا مِن تحقيقِ رَغبتِها وتَزويجِها بمَن هو أهلٌ للزواجِ منها سقَطَتْ ولايتُهم عليها في هذا، وفي هذه الحالةِ ينتقلُ الأمرُ إلى السلطانِ، ويكونُ هو وليَّها، وإلَّا فلا وَلايةَ للسُّلطانِ معَ وُجودِ الوليِّ.

الأصول والأحكام

المعجم الكبير (13/ 468) 14334- حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه ثنا أبي ابنا عبد الله بن عصمة النصيبي ثنا حمزة بن أبي حمزة عن عطاء عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما والسلطان ولي من لا ولي له " .

حلية الأولياء 430 (3/ 321) حدثنا محمد بن أحمد حدثنا عبد الله بن شيرويه حدثنا إسحاق بن راهويه حدثنا عبد الله بن عصمة الجزري حدثنا حمزة بن أبي حمزة عن عطاء عن عبد الله ابن عمرو يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من رحمها وفرق بينهما وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما والسلطان ولى من لا ولي له قال إسحاق قد أدرك حمزة عطاء ومكحولا.

هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عبد الله تفرد بلفظه التفريق وروى عن عروة عن عائشة مثله في ابطال النكاح من دون لفظة التفريق.

أحاديث ذات صلة