أن رجلًا كان في سفرٍ فولدت امرأتُه فاحتُبِس لبنُها فجعل يمصُّه ويمجُّه فدخل حلقَه فأتَى أبا موسى فقال : حُرِّمَت عليك قال : فأتَى ابنَ مسعودٍ فسأله فقال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : لا يُحَرِّمُ من الرضاعِ إلا ما أَنبت اللحمَ وأنشر العظمَ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - عشرة النساء# علم - ذم الفتوى بالرأي# رضاع - زمن الرضاع المحرم# رضاع - رضاع الكبير# مناقب وفضائل - عبد الله بن مسعود
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن مسعود.
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4358) واللفظ له، وعبد الرزاق (13895)، وأبو يوسف في ((الآثار)) (613) بنحوه.

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ : لا رضاعَ إلَّا ما شدَّ العَظمَ وأنبتَ اللَّحمَ، فقالَ أبو موسى: لا تَسألونا وَهَذا الحَبرُ فيكُم الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2059 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2059) واللفظ له، وأحمد (4114) كان جِيلُ التَّابِعينَ يُقَدِّرونَ الصَّحابةَ تَقديرًا عظيمًا، ويُجِلُّونَهم إجلالًا كبيرًا، حيث كانوا يَتعلَّمون منهم أُمورَ دِينِهم، ويأخُذون منهم سُنَّةَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

وفي هذا الحديثِ يَحكي أبو مُوسَى الهِلَالِيُّ من كِبارِ التَّابعينَ، أنَّ الصَّحابيَّ الجَليلَ عبدَ الله بن مَسْعُودٍ قال: "لا رَضَاعَ"، أي: لا يُسَمَّى رَضَاعًا ويَأخُذ حُكْمَ الرَّضاعَةِ، إلَّا ما "شَدَّ العَظْمَ"، أي: كَوَّنَ صَلابَتَه وأَنْشَأَه وقَوَّاه، "وأَنْبَتَ اللَّحْمَ"، أي: وتَكَوَّنَ منه اللَّحْمُ، والمقصود: أنَّه لا يَأخُذ حُكْمَ الرَّضاعِ إلَّا رَضاعَةُ الصِّغَرِ التي نَشَأَ منها اللَّحْمُ وتَكَوَّنَ منها العَظْمُ، حيث كان لَبَنُ الرَّضاعَةِ هو الغِذاءَ الوَحيدَ.

فقال أبو مُوسَى هو أبو مُوسَى الهِلَالِيُّ: "لا تَسأَلُونا"، أي: لا تُوَجِّهوا إلينا الأسئِلةَ، وتَطلُبوا مِنَّا الفَتْوَى، وهذا "الحَبْرُ"، أي: العَالِمْ، "فيكم"، أي: بينكم، والمقصودُ: لا تسألونا وعبدُ الله بن مَسْعُودٍ مَوجودٌ بيننا، ولكن اسألوه هو؛ فهو أَعْلَمُ وأَفْقَهُ.

وفي الحديثِ: أنَّه لا يَأخُذ حُكْمَ الرَّضاعِ إلَّا الرَّضاعَةُ في الصِّغَرِ.

وفيه: فَضْلُ عبدِ الله بن مَسْعُودٍ وسَعَةُ عِلْمِه..

الأصول والأحكام

مسند أحمد (7/ 185) 4114 - حدثنا وكيع، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه ، أن رجلا كان في سفر، فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل حلقه، فأتى أبا موسى، فقال: حرمت عليك، قال: فأتى ابن مسعود، فسأله؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع، إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم

سنن الدارقطني (5/ 304) 4358 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول , نا أبي , نا وكيع , عن سليمان بن المغيرة , عن أبي موسى الهلالي , عن أبيه , أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشي عليها فجعل يمصه ويمجه فدخل في حلقه , فسأل أبا موسى فقال: حرمت عليك , فأتى ابن مسعود فسأله فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم , وأنشز العظم

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 463) 13895 - عن الثوري، عن أبي حصين، عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود ، فقال: إنها كانت معي امرأتي، فحصر لبنها في ثديها، فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت أبا موسى فسألته، فقال: حرمت عليك.

قال: فقام وقمنا معه، حتى انتهى إلى أبي موسى، فقال: ما أفتيت هذا، فأخبره بالذي أفتاه.

فقال ابن مسعود، وأخذ بيد الرجل: أرضيعا ترى هذا إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم.

فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم "

الآثار لأبي يوسف (ص: 134) 613 - قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أن أعرابيا ولدت امرأته، فمات ولدها، فكثر اللبن في ثديها، فقالت له: امصصه ثم امججه، ففعل ذلك فدخل بعضه في حلقه، فأتى أبا موسى رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال: حرمت عليك امرأتك، ثم أتى ابن مسعود رضي الله عنه فسأله عن ذلك وأخبره بقول أبي موسى، فقال: إنما كنت مداويا، وأنه لا رضاع بعد فطام، وإنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والعظم، فأمسك عليك امرأتك، فأتى أبا موسى فأخبره بقول عبد الله، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم

أحاديث ذات صلة