عن ابن عبَّاس كانَ الطَّلاقُ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وسنَتينِ من خلافةِ عمرَ طلاقُ الثَّلاثِ واحدةً، فقالَ عمرُ رضيَ اللهُ عَنهُ:إنَّ النَّاسَ قدِ استعجَلوا فى أمرٍ كانت لَهم فيهِ أناةٌ فلو أمضَيناهُ عليْهم .

فأمضاهُ عليْهِم .

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الترهيب من الطلاق# طلاق - طلاق الثلاث# طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى# اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين
المصدر: النصيحة
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
الحكم:مخرج في "صحيح أبي داود"

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1472)

الشرح والتوضيح

أنَّ أبا الصَّهباءِ قالَ لابنِ عبَّاسٍ أتعلمُ أنَّما كانتِ الثَّلاثُ تجعلُ واحدةً على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وأبي بَكرٍ وثلاثًا من إمارةِ عمرَ قالَ ابنُ عبَّاسٍ نعَم الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2200 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مسلم (1472)، وأبو داود (2200)، والسنائي (3406) واللفظ لهم.

شرَعَ اللهُ الطَّلاقَ بينَ الزَّوجينِ إذا لم يَستَطِعِ الزَّوجانِ أنْ يُقِيما حدُودَ اللهِ واستَحالَتِ الحياةُ بينَهما، وفي هذا الحديثِ يُخبرُ طاوسٌ: أنَّ "أبا الصَّهباءِ" مولى ابنِ عبَّاسٍ، واسمُه صُهَيبٌ، قال لابنِ عبَّاسٍ: "أتَعلَمُ" استِفهامٌ على سَبيلِ التَّقريرِ، أنَّما كانت "الثَّلاثُ"، أي: الطَّلقاتُ الثَّلاثُ مجتمِعاتٌ في لفظٍ واحِدٍ؛ بأنْ يقولَ الزَّوجُ لامرأتِه: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا، "تُجعَلُ واحِدَةً"، أي: تُحسَبُ طَلْقةً واحِدَةً ولا تُحسَبُ ثلاثَ طَلقاتٍ، "على عهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: في زمَنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم وأيَّامِه، "وأبي بكْرٍ"، وفي زمَنِ أبي بكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِي اللهُ عَنه، "وثلاثًا"، أي: وثَلاثَ سِنينَ، "مِن إمارَةِ"، أي: خِلافَةِ، "عُمَرَ" بنِ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عَنه؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: "نعَم"، أي: نعَم، كان الأمرُ كذلك في هذا الحُكْمِ وهذه القضيَّةِ.

ولكنَّ عمَرَ رأى أنَّ النَّاسَ أسرَعوا في أمْرِ الطَّلاقِ وقد كان لهم فيه سَعَةٌ، فكَثُرَ أنَّهم يُطلِّقونَ ثَلاثًا مُجتمِعَةً ثمَّ يَقولون: ما أرَدْنا إلَّا واحدَةً، فأمَر عمَرُ النَّاسَ أنَّ مَن طلَّقَ بهذه الصِّفةِ يَقَعُ الطَّلاقُ بائنًا ثلاثًا، ولا تَحِلُّ المرأةُ لزَوْجِها الأوَّلِ إلَّا أنْ تتَزوَّجَ بغَيرِه.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (2/ 1099 ) ((15- (‌1472) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع.

(واللفظ لابن رافع) (قال إسحاق: أخبرنا.

وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق).

أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس .

قال

كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة.

فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة.

فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم)).

16- (1472) حدثنا إسحاق بن إبراهيم.

أخبرنا روح بن عبادة.

أخبرنا ابن جريج.

ح وحدثنا ابن رافع (واللفظ له).

حدثنا عبد الرزاق.

أخبرنا ابن جريج.

أخبرني ابن طاوس عن أبيه؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر؛ فقال ابن عباس: نعم.

17- (1472) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم.

أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك.

ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال

قد كان ذلك.

فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق.

فأجازه عليهم.

أحاديث ذات صلة