لا يحرِّمُ من الرِّضاعِ إلَّا ما فَتقَ الأمعاءَ في الثَّديِ وكانَ قبلَ الفِطامِ

الدلالات الموضوعية:# رضاع - زمن الرضاع المحرم
المصدر: المحلى، نيل الأوطار
الراوي: أم سلمة أم المؤمنين
المحدث: ابن حزم، الشوكاني
الحكم:أعل بالانقطاع، منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5465) واللفظ له، وأخرجه الترمذي (1152) باختلاف يسير، وابن حبان (4224) مختصراً

الشرح والتوضيح

لاَ يحرِّمُ منَ الرَّضاعةِ إلاَّ ما فتقَ الأمعاءَ في الثَّديِ وَكانَ قبلَ الفطامِ الراوي : أم سلمة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1152 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1152) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5465) باختلاف يسير، وابن حبان (4224) مختصراً للرَّضاعِ أحكامٌ كثيرةٌ في الإسلامِ، وقد جاءَتْ بعضُ أحكامِه في كتابِ الله عزَّ وجلَّ، وبيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بعضَها الآخَرَ في أحاديثَ كثيرةٍ، ومنها هذا الحديثُ، الذي يقولُ فيه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا يحرُمُ مِن الرَّضاعةِ"، أي: لا يأخُذُ أحكامَ الرَّضاعِ ويَتبَعُ حُرمتَه "إلَّا ما فَتَقَ الأمعاءَ"، أي: إلَّا ما كَوَّنَ لحمَ الصَّبيِّ وشقَّ أمعاءَه، وكان له بمَنزلةِ الغِذاءِ في تَكوينِ جِسمِه واشتدادِ عُودِه، "في الثَّديِ"، أي: وكان أثناءَ مُدَّةِ الرَّضاعِ، "وكان قبلَ الفِطامِ"، أي: وكان قبل أن يُفطَمَ الرَّضيعُ، وهذا يدلُّ على أنَّ حرمةَ الرَّضاعِ لا تُؤثِّرُ في الكِبَرِ؛ لأنَّه قد صَرَّح بقولِه: "وكان قبل الفِطامِ".

الأصول والأحكام

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 301) 5465- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام

سنن الترمذي- ت شاكر (3/ 450) 1152- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام)): هذا حديث حسن صحيح)) والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا ((وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة))

صحيح ابن حبان (10/ 37) 4224- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء))

---

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 301) 5465- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام

سنن الترمذي- ت شاكر (3/ 450) 1152- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام)): هذا حديث حسن صحيح)) والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا ((وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة))

صحيح ابن حبان (10/ 37) 4224- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء))

أحاديث ذات صلة