أيما عبدٍ تزوَّج بغير إذنِ مَواليه فهو زانٍ
أخرجه أبو داود (2079) بلفظ: "فنكاحه باطل"، وابن ماجه (1960) واللفظ له-
أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ مواليهِ فَهوَ عاهرٌ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2078 خلاصة حكم المحدث : حسن جعَل اللهُ تعالى للسيِّدِ على عَبدِه حقوقًا كثيرةً؛ لأنَّه اشتراه بمالِه؛ فهو مِلكُه، ونَفْعُه له.
وهذا الحَديثُ يُوضِّحُ بعضَ أحكامِ مِلْكِ اليمينِ، وفيه يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ مَواليه"، العبدُ هو المملوكُ والمعنى إذا تَزوَّج بغيرِ إذنِ سيِّدِه "فهو عاهِرٌ"، أي: زَانٍ، فلا يُعتَدُّ بزَواجِه، وذلك لأنَّ رقبةَ العبدِ ومَنفعتَه مملوكتانِ لسيِّده الذي اشتَراه بمالِه، وليس للعبدِ أنْ يَتصرَّفَ في نفْسِه بزواجٍ ولا بغيرِه، وأيضًا إذا اشتغَلَ العبدُ بحقِّ الزوجةِ لم يتفرَّغْ لخِدمةِ سيِّدِه، وكان في ذلك ذَهابُ حقِّه، فرُوعي إبقاءُ مَنفعتِه على صاحبِه؛ قيل: ولكن إذا وافقَ سيِّدُه بعدَ ذلك صحَّ الزَّواجُ.
[سنن أبي داود] (2/ 228) 2079- حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا أبو قتيبة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل)).
قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما.
[سنن ابن ماجه] (1/ 630) 1960- حدثنا محمد بن يحيى، وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد، قالا: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا مندل، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان))
---
[سنن أبي داود] (2/ 228) 2079- حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا أبو قتيبة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل)).
قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما.
[سنن ابن ماجه] (1/ 630) 1960- حدثنا محمد بن يحيى، وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد، قالا: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا مندل، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان))
---
[سنن أبي داود] (2/ 228) 2079- حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا أبو قتيبة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل)).
قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما.
[سنن ابن ماجه] (1/ 630) 1960- حدثنا محمد بن يحيى، وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد، قالا: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا مندل، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان))
---
[سنن أبي داود] (2/ 228) 2079- حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا أبو قتيبة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل)).
قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما.
[سنن ابن ماجه] (1/ 630) 1960- حدثنا محمد بن يحيى، وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد، قالا: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا مندل، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان))