إذا نَسِي أحدُكم صلاةً فذكَرها وهو في صلاةٍ مكتوبةٍ فليبدَأْ بالَّتي هو فيها فإذا فرَغ منها صلَّى الَّتي نسِي
أخرجه الدارقطني (1/421)