أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لغَيلانَ بنِ سلَمةَ الثَّقفيِّ حين أسلم تحتَه عشرةُ نِسوةٍ خُذْ منهن أربعةً وفارقْ سائرَهنَّ
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5255) والدارقطني (3686) والبيهقي (14164) باختلاف يسير
أنَّ غيلانَ بنَ سلمةَ الثَّقفىَّ أسلمَ ولَهُ عشرُ نسوةٍ في الجاهليَّةِ فأسلمنَ معَهُ فأمرَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يتخيَّرَ منْهنَّ أربعًا الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1128 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1128) واللفظ له، وابن ماجه (1953)، وأحمد (4609) باختلاف يسير لَمَّا جاء الإسلامُ نَظَّمَ العَلاقةَ الأُسريَّةَ؛ فأباحَ للرَّجلِ أن يتزوَّجَ إلى أربعةٍ مِن النِّساءِ، ولكن بشَرْطِ أن يكونَ عِندَه قُدرةٌ على الإنفاقِ عليهنَّ، وأنْ يعدِلَ بينهنَّ.
وفي هذا الحديثِ يخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما "أنَّ غَيْلانَ بنَ سَلمةَ" بنِ مُعتِّبِ بنِ مالكِ بنِ كعبِ بنِ عمرِو بنِ سعدِ بنِ عوفٍ الثَّقفيَّ، وكانَ أحدَ وجوهِ ثَقيفَ، "أسلَم" بعدَما فتَح النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم الطَّائفَ، "وله"، أي: لغَيْلانَ وتحتَ عِصمتِه مِن الزَّوجاتِ، "عَشْرُ نسوةٍ" كلُّهنَّ مِن ثَقيفَ، "في الجاهليَّةِ"، أي: تزوَّجهنَّ في الجاهليَّةِ قبل الإسلامِ، "فأسلَمْنَ معَه" فأسلَمَ النِّسوةُ العَشْرُ مع غَيْلانَ بنِ سَلمةَ الثَّقَفيِّ، "فأمَره النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، بعدَما أسلَمَ وأسلمَتْ زَوجاتُه العَشْرُ معه، "أن يَتخيَّرَ مِنهنَّ أربعًا"، أي: يَختارَ أربعَ زوجاتٍ، أيَّتَهنَّ شاء، ويُفارِقَ الباقيَ؛ لأنَّ الإسلامَ حدَّ للرَّجلِ أن يَتزوَّجَ إلى أربعِ زوجاتٍ فقط.
التاريخ الأوسط (1/ 297) 1446 - حدثنا عبد الله ويحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن بن شهاب قال بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم تحته عشرة نسوة خذ منها أربعا وفارق سائرهن
شرح معاني الآثار (3/ 253) 5255 - حدثنا نصر بن مرزوق , وابن أبي داود قالا: ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث , قال: حدثني عقيل , عن ابن شهاب , قال: بلغني عن عثمان بن محمد بن أبي سويد , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي , حين أسلم وتحته عشر نسوة خذ منهن أربعا , وفارق سائرهن " فبين عقيل في هذا , عن الزهري , مخرج هذا الحديث , وأنه إنما أخذه عما بلغه , عن عثمان بن محمد , عن النبي صلى الله عليه وسلم , فاستحال أن يكون الزهري عنده في هذا شيء , عن سالم , عن أبيه , فيدع الحجة به , ويحتج بما بلغه عن عثمان بن محمد بن أبي سويد , عن النبي صلى الله عليه وسلم , ولكن إنما أتى معمر في هذا الحديث لأنه كان عنده عن الزهري , في قصة غيلان حديثان , هذا أحدهما , والآخر عن سالم , عن أبيه , أن غيلان بن سلمة طلق نساءه , وقسم ماله , فبلغ ذلك عمر , فأمره أن يرتجع نساءه وماله وقال: لو مت على ذلك , لرجمت قبرك , كما رجم قبر أبي وغال في الجاهلية فأخطأ معمر فجعل إسناد هذا الحديث الذي فيه كلام عمر , للحديث الذي فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ففسد هذا الحديث من جهة الإسناد , ثم لو ثبت , على ما رواه عبد الأعلى , عن معمر , عن الزهري , لما كانت أيضا فيه حجة عندنا , على من ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة , وأبو يوسف , رحمة الله عليهما في ذلك , لأن تزويج غيلان ذلك إنما كان في الجاهلية , قد بين ذلك سعيد بن أبي عروبة , عن معمر في هذا الحديث
سنن الدارقطني (4/ 405) 3686 - نا محمد بن مخلد , نا الرمادي , نا أصبغ بن الفرج , نا ابن وهب , عن يونس , عن ابن شهاب , عن عثمان بن محمد بن أبي سويد , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وعنده عشر نسوة: خذ منهن أربعا وفارق سائرهن.
3687 - نا محمد بن مخلد , نا الصاغاني , نا أبو صالح , حدثني الليث , نا يونس , عن ابن شهاب , قال: بلغني عن عثمان بن أبي سويد , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثله.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر) (14/ 324)
14164 - ورواه عقيل بن خالد، عن ابن شهاب قال: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغيلان بن سلمة، لما أسلم وتحته عشر نسوة: اختر منهن أربعا وطلق سائرهن.
أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا عبد الله بن صالح، أخبرنا الليث، عن عقيل، فذكره.
وكذلك رواه ابن وهب وغيره، عن يونس، عن الزهري، عن عثمان بن محمد بن أبي سويد.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا أحمد بن سلمة قال: سمعت مسلم بن الحجاج، يقول: أهل اليمن أعرف بحديث معمر من غيرهم، فإنه حدث بهذا الحديث، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه بالبصرة، وقد تفرد بروايته عنه البصريون، فإن حدث به ثقة من غير أهل البصرة صار الحديث حديثا، وإلا فالإرسال أولى.
قال الشيخ رحمه الله: قد رويناه عن غير أهل البصرة، عن معمر كذلك موصولا والله تعالى أعلم.
وقد روي من وجه آخر عن نافع، وسالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما.