عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنَّ غَيلانَ بنَ سلمةَ أسلم وعنده عشرُ نِسوةٍ فأمرهُ النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُمسِكَ منهنَّ أربعةً فلما كان زمنُ عمرَ طلَّقهنَّ فقال له عمرُ راجعْهنَّ وإلا ورَّثتُهنَّ مالَكَ وأمرتُ بقبرِك يُرجمُ
أنَّ غيلانَ بنَ سلمةَ الثَّقفىَّ أسلمَ ولَهُ عشرُ نسوةٍ في الجاهليَّةِ فأسلمنَ معَهُ فأمرَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يتخيَّرَ منْهنَّ أربعًا الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1128 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1128) واللفظ له، وابن ماجه (1953)، وأحمد (4609) باختلاف يسير لَمَّا جاء الإسلامُ نَظَّمَ العَلاقةَ الأُسريَّةَ؛ فأباحَ للرَّجلِ أن يتزوَّجَ إلى أربعةٍ مِن النِّساءِ، ولكن بشَرْطِ أن يكونَ عِندَه قُدرةٌ على الإنفاقِ عليهنَّ، وأنْ يعدِلَ بينهنَّ.
وفي هذا الحديثِ يخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما "أنَّ غَيْلانَ بنَ سَلمةَ" بنِ مُعتِّبِ بنِ مالكِ بنِ كعبِ بنِ عمرِو بنِ سعدِ بنِ عوفٍ الثَّقفيَّ، وكانَ أحدَ وجوهِ ثَقيفَ، "أسلَم" بعدَما فتَح النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم الطَّائفَ، "وله"، أي: لغَيْلانَ وتحتَ عِصمتِه مِن الزَّوجاتِ، "عَشْرُ نسوةٍ" كلُّهنَّ مِن ثَقيفَ، "في الجاهليَّةِ"، أي: تزوَّجهنَّ في الجاهليَّةِ قبل الإسلامِ، "فأسلَمْنَ معَه" فأسلَمَ النِّسوةُ العَشْرُ مع غَيْلانَ بنِ سَلمةَ الثَّقَفيِّ، "فأمَره النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، بعدَما أسلَمَ وأسلمَتْ زَوجاتُه العَشْرُ معه، "أن يَتخيَّرَ مِنهنَّ أربعًا"، أي: يَختارَ أربعَ زوجاتٍ، أيَّتَهنَّ شاء، ويُفارِقَ الباقيَ؛ لأنَّ الإسلامَ حدَّ للرَّجلِ أن يَتزوَّجَ إلى أربعِ زوجاتٍ فقط.