من لبس الحريرَ وشرِب من الفضَّةِ فليس منَّا ومن خبَّب امرأةً أو عبدًا على مُواليه فليس منَّا

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لباس الحرير# أشربة - الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة# زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال# نكاح - من أفسد المرأة على زوجها أو العبد على سيده
المصدر: الترغيب والترهيب
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: المنذري
الحكم:رواته ثقات إلا عبدالله بن مسلم أبا طيبة

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (13/228) (13959)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/114)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (11/54) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

ليسَ منَّا من خبَّبَ امرأةً علَى زوجِها أو عبدًا علَى سيِّدِه الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2175 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2175) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9214)، وأحمد (9157) مطولاً بنحوه الإسلامُ دينُ العَدْلِ والرَّحمَةِ، وقد قام على أُسُسٍ مَتِينَةٍ من شأنِها تَقْوِيَةُ الرَّوَابِط والعلاقاتِ بين أفرَادِ المجتمَعِ المسلِمِ؛ بما يُحقِّق التَّآخِي والتَّآلُف، ويَحفظُ المجتمَعَ مِن عوامِلِ التَّفَكُّكِ والانشِقاقِ.

وفي هذا الحديثِ تَتجَلَّى تعالِيمُ الإسلامِ العالِيةُ حيثُ يُحذِّر النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مَن يُوقِعَ العَداوةَ بين النَّاسِ في العلاقاتِ الاجتِمَاعيَّةِ فيقول: (ليس مِنَّا مَن خبَّبَ امرأةً على زَوْجِها)، أي: ليس على طَريقتِنا وسُنَّتِنا وأحكامِ شَرْعِنا، و"خبَّب امرأةً"، أي: أفْسَدَها وخَدَعَها بحيثُ يُزَيِّنُ لها عَداوةَ الزَّوْجِ بذِكْرِ مَساوِئِه أو يَذْكُرُ محاسَن رجُلٍ أجنَبِيٍّ عنها فتُقارِنُه بزَوْجِها، أو يُحسِّن إليها الطَّلاقَ؛ ليتَزَوَّجَها أو يُزَوِّجَها لغَيْرِه.

أو (خبَّبَ عبدًا على سَيِّدِه)، أي: أفسَدَه بأيِّ نَوعٍ من الإفسَادِ، كأنْ يُزيِّن له الإِبَاقَ، أي: الهَرَبَ مِن سيِّدِه، أو طلَب البيْعِ، أو يُهيِّجه على سُوء معاملَتِه، وغيْر ذلك مِن أنواعِ إيقَاعِ العَدَاوة بينهما.

وفي الحديثِ: التَّحذِيرُ مِن إيقَاعِ العَدَاوةِ بين النَّاسِ، وأنَّه من الظُّلْمِ البيِّنِ.

.

الأصول والأحكام

المعجم الكبير (13/ 228) 13959- حدثنا موسى بن هارون وعبد السلام بن سهل السكري قالا ثنا محمد بن عبد الله الرزي ثنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن أبي طيبة ثنا أبو مجلز عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لبس الحرير وشرب في الفضة فليس منا ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا " .

حلية الأولياء 430 (3/ 114) حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا موسى بن هارون الحافظ وعبد السلام ابن سهل السكري قالا حدثنا محمد بن عبد الله الرازي قال حدثنا أبو ثميلة يحيى ابن واضح عن أبي طيبة قال حدثنا أبو مجلز عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير وشرب في الفضة فليس منا ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا.

تاريخ بغداد (11/ 54) حدثنا عبد السلام بن سهل السكري البغدادي بمصر حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن أبي ظبية الخرساني قال حدثنا أبو مجلز عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من لبس الحرير وشرب في الفضة فليس منا ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا قال سليمان لا يروى عن بن عمر إلا بهذا الإسناد تفرد به أبو تميلة

أحاديث ذات صلة