لا يحِلُّ لامرأةٍ أن تحِدَّ على ميِّتٍ فوق ثلاثةِ أيَّامٍ ، إلَّا على زوجِها

الدلالات الموضوعية:# عدة - إحداد المرأة المسلمة# عدة - مدة الحداد# جنائز وموت - الحداد على الميت# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها
المصدر: حلية الأولياء
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: أبو نعيم
الحكم:غريب من حديث الزهري عن أنس بن مالك تفرد به عنه زمعة

بيانات التخريج:

أخرجه البزار (6350) واللفظ له.

الشرح والتوضيح

لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ والْيَومِ الآخِرِ -أوْ تُؤْمِنُ باللَّهِ ورَسولِهِ- أنْ تُحِدَّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، إلَّا علَى زَوْجِها.

[وفي روايةٍ عن حَفْصةَ رَضِي اللهُ عنها]: فإنَّها تُحِدُّ عليه أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا.

الراوي : عائشة أو حفصه أو كلتاهما المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1490 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري 119948

أحاديث ذات صلة