عن عُمَرَ قال: لا تُجزِئُ صَلاةٌ أو لا تَجوزُ صَلاةٌ لا يَقرأُ فيها بفاتِحَةِ الكتابِ.
أخرجه البيهقي في ((القراءة خلف الإمام)) (192)، وأبو يوسف في ((الآثار)) (3)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (1323) بنحوه تامًا.
المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (3/ 237) وعن أبي عوانة عن سليمان عن خيثمة عن عمر قال: لا تجزئ صلاة أو لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب
القراءة خلف الإمام للبيهقي (ص: 92) 192 - وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه نا أحمد بن نجدة , نا سعيد بن منصور , نا أبو عوانة , عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر , عن أبيه , عن عباية بن الرداد , قال: كنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موكبه فقال: " لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها فقال رجل: يا أمير المؤمنين , أرأيت إن كنت خلف الإمام أو كان بين يدي إمام؟ قال: اقرأ في نفسك.
" وكذلك رواه سفيان الثوري , عن إبراهيم بن محمد ورواه سليمان الأعمش , عن خيثمة بن عبد الرحمن , عن عباية بن ربعي , عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعباية بن الرداد وعباية بن ربعي واحد إلا أن محمد بن المنتشر يقول له: عباية بن الرداد وخيثمة بن عبد الرحمن وسلمة بن كهيل يقولان: عباية بن ربعي قاله البخاري رحمه الله في التاريخ.
الآثار لأبي يوسف (ص: 1) 3 - وعن أبيه، قال: وحدثنا أبو حنيفة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن زياد الحنظلي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيء
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (3/ 109) 1323 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا الحجبي قال: ثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن محمد، عن أبيه، عن عباية بن رداد، قال: " كنا نسير مع عمر بن الخطاب قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها قال: فقال رجل: يا أمير المؤمنين: أرأيت إن كنت خلف إمام، أو كان بين يدي إمام؟، قال: اقرأ في نفسك ".