سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ قال فقال ما فوقَ الإزارِ والتَّعفُّفُ عن ذلك أفضلُ

الدلالات الموضوعية:# حيض - طهارة بدن الحائض# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# حيض - مباشرة الحائض# علم - حسن السؤال ونصح العالم# حيض - اتخاذ ثوب للحيض
المصدر: سنن أبي داود، ضعيف أبي داود
الراوي: معاذ بن جبل
المحدث: أبو داود، الألباني
الحكم:ليس هو بالقوي، ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (213) واللفظ له، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (2/383)، والطبراني (20/99) (194) مطولاً باختلاف يسيرأخرجه الفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (2/383)، والشاشي في ((المسند)) (1393)، والطبراني (20/99) (194) مطولاً باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أنَّهُ سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما يحلُّ لي مِنَ امرأتي وَهيَ حائضٌ قالَ لَك ما فوقَ الإزارِ وذَكرَ مؤاكلَةَ الحائضِ أيضًا وساقَ الحديثَ الراوي : عبدالله بن سعد الأنصاري المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 212 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (212) واللفظ له، والترمذي (133)، وابن ماجه (651) بنحوه.

كان الصَّحابةُ رِضوانُ اللهِ عليهم يَسْتَفتونَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أُمورِ دِينِهم، فيُفْتيهِم، وفي هذا الحديثِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ سَعْدٍ الأنصاريَّ رَضِيَ اللهُ عنه سأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ما يَحِلُّ لي مِنِ امرَأتي وهي حائضٌ؟"، أي: ما يَحِلُّ مِن الاسْتِمتاعِ منها وهي حائضٌ؟ فأجابَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقولِه: "لَكَ ما فوق الإزارِ؟" أي: لك المُباشَرةُ والاسْتِمتاعُ دونَ إيلاجِ الذَّكَرِ في فَرْجِ الزَّوجةِ، وعبَّر عنه بما فوقَ الإزارِ؛ لأنَّه المانعُ المعروفُ للإيلاجِ.

ثمَّ سأَل عبدُ اللهِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مُؤاكَلةِ الحائضِ، أي: هل يَأكُلُ معَها؟ فأخبرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بأنْ يُؤاكِلَها، وليس في ذلك بأسٌ- كما جاء في روايةٍ أخرى.

وقوله: (وساق الحَديثَ)، أي: إنَّه رَضِي اللهُ عَنه كان قد سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عِدَّةَ أسئلةٍ كما جاء في رِوايةٍ مِن الرِّواياتِ، وفيها: "أنَّه سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عمَّا يُوجِبُ الغُسلَ، وعن الماءِ يَكونُ بعدَ الماءِ، وعن الصَّلاةِ في بيتي، وعن الصَّلاةِ في المسجِدِ، وعن مُؤاكَلةِ الحائضِ".

الأصول والأحكام

المعرفة والتاريخ - ت العمري - ط العراق (2/ 383) :

قد روى عنه إسماعيل بن عياش وهو من رجال الشاميين لا بأس به- عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن معاذ بن جبل أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ‌يحل ‌للرجل ‌من ‌امرأته وهو حائض، وعن الصلاة في الثوب الواحد وما يوجب الغسل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحل لك من الحائض ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل والصلاة في الثوب الواحد توشح به، وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.

المسند للشاشي (3/ 286) :

‌1393 - حدثنا العسقلاني، نا بقية، حدثني سعد بن عبد الله الأغطش، قال: حدثني عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن معاذ بن جبل ، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثلاث: عن الرجل ماذا يحل له من امرأته وهي حائض، وعن الصلاة في ثوب واحد، وعن ما يوجب الغسل، قال: يحل له من امرأته ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل، والصلاة في ثوب واحد يتوشح به، وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل

المعجم الكبير (20/ 99) 194- حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي ، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن (ح) وحدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، حدثنا أبي (ح) وحدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي ، حدثنا هشام بن عمار ، قالوا : حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثني سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي ، عن عبد الرحمن بن عائذ ، أن رجلا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع ، وعن الصلاة في الثوب الواحد ، وعما يحل للحائض من زوجها ؟ فقال معاذ : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، وأما الصلاة في ثوب واحد ، فتوشح به ، وأما ما يحل من الحائض ، فإنه يحل منها ما فوق الإزار ، واستعفاف عن ذلك أفضل.

---

[سنن أبي داود] (1/ 55) 213- حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني، حدثنا بقية بن الوليد، عن سعد الأغطش وهو ابن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، قال: هشام وهو ابن قرط- أمير حمص- عن معاذ بن جبل ، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: ((ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل))، قال أبو داود: وليس هو، يعني: الحديث بالقوي.

المعرفة والتاريخ (2/ 382) حدثني الوليد بن عتبة حدثنا بقية بن الوليد حدثني سعيد بن عبد الله

الأغطش- قد روى عنه إسماعيل بن عياش وهو من رجال الشاميين لا بأس به- عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن معاذ بن جبل أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهو حائض، وعن الصلاة في الثوب الواحد وما يوجب الغسل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحل لك من الحائض ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل والصلاة في الثوب الواحد توشح به، وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.

قال وقال الوليد: وحدثنا بقية قال: حدثني ثور بن يزيد قال: كان أهل حمص يأخذون كتب ابن عائذ فما وجدوه فيها من الأحكام عمدوا بها على باب المسجد قناعة بها ورضى بحديثه

[المعجم الكبير – للطبراني]- مكتبة ابن تيمية (20/ 99) 194- حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ح وحدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، ثنا أبي، ح وحدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي، ثنا هشام بن عمار، قالوا: ثنا إسماعيل بن عياش، حدثني سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي، عن عبد الرحمن بن عائذ، أن رجلا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع، وعن الصلاة في الثوب الواحد، وعما يحل للحائض من زوجها؟ فقال معاذ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ((إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد، فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض، فإنه يحل منها ما فوق الإزار، واستعفاف عن ذلك أفضل))

أحاديث ذات صلة