سُئِلَ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِهِ يعني الحائضَ قال ما فوقَ الإزارِ
أخرجه أحمد (24436)، والبيهقي (14198)، وأبو طاهر السلفي في ((الطيوريات)) (609) باختلاف يسير.
أنَّهُ سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما يحلُّ لي مِنَ امرأتي وَهيَ حائضٌ قالَ لَك ما فوقَ الإزارِ وذَكرَ مؤاكلَةَ الحائضِ أيضًا وساقَ الحديثَ الراوي : عبدالله بن سعد الأنصاري المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 212 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (212) واللفظ له، والترمذي (133)، وابن ماجه (651) بنحوه.
كان الصَّحابةُ رِضوانُ اللهِ عليهم يَسْتَفتونَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أُمورِ دِينِهم، فيُفْتيهِم، وفي هذا الحديثِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ سَعْدٍ الأنصاريَّ رَضِيَ اللهُ عنه سأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ما يَحِلُّ لي مِنِ امرَأتي وهي حائضٌ؟"، أي: ما يَحِلُّ مِن الاسْتِمتاعِ منها وهي حائضٌ؟ فأجابَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقولِه: "لَكَ ما فوق الإزارِ؟" أي: لك المُباشَرةُ والاسْتِمتاعُ دونَ إيلاجِ الذَّكَرِ في فَرْجِ الزَّوجةِ، وعبَّر عنه بما فوقَ الإزارِ؛ لأنَّه المانعُ المعروفُ للإيلاجِ.
ثمَّ سأَل عبدُ اللهِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مُؤاكَلةِ الحائضِ، أي: هل يَأكُلُ معَها؟ فأخبرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بأنْ يُؤاكِلَها، وليس في ذلك بأسٌ- كما جاء في روايةٍ أخرى.
وقوله: (وساق الحَديثَ)، أي: إنَّه رَضِي اللهُ عَنه كان قد سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عِدَّةَ أسئلةٍ كما جاء في رِوايةٍ مِن الرِّواياتِ، وفيها: "أنَّه سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عمَّا يُوجِبُ الغُسلَ، وعن الماءِ يَكونُ بعدَ الماءِ، وعن الصَّلاةِ في بيتي، وعن الصَّلاةِ في المسجِدِ، وعن مُؤاكَلةِ الحائضِ".
المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 77) ومن طريق ابن الجهم نا محمد بن الفرج نا عبد الله بن عمر عن أبى النضر عن أبى سلمة عن عائشة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته - يعنى الحائض - قال: ما فوق الازار وهذا لا يصح لانه من طريق العمرى الصغير وهو ضعيف فسقط هذا الخبر والحمد لله رب العالمين
[مسند أحمد] (40/ 495) 24436 - حدثنا موسى بن داود، حدثنا المبارك، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل يباشر امرأته، وهي حائض قال له: ما فوق الإزار
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 342) 14198 -أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا يونس بن محمد، ثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يحل للرجل من المرأة؟ يعني الحائض قال: " ما فوق الإزار "، هذا موصول وقد روينا في كتاب الطهارة فيه طريقين آخرين وهما يؤكدان هذه الرواية
الطيوريات (2/ 672) 609 - أخبرنا أحمد، حدثنا إسحق، حدثنا جدي، حدثنا يزيد بن صالح الفراء، حدثنا عبد الله بن عمر العمري، عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل؛ ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار))