عنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ المرأةِ الحائضِ ماذا يحلُّ لزوجِها قال سمعْنا واللهُ أعلمُ إن كان قالَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فهو كذلكَ لا يحلُّ له ما فوقَ الإزارِ

الدلالات الموضوعية:# حيض - طهارة بدن الحائض# نكاح - حسن العشرة بين الأزواج# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# حيض - مباشرة الحائض
المصدر: المحلى
الراوي: كريب بن أبي مسلم
المحدث: ابن حزم
الحكم:غير مسند

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة كما في ((إتحاف الخيرة)) (737) واللفظ له.

الشرح والتوضيح

أنَّهُ سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما يحلُّ لي مِنَ امرأتي وَهيَ حائضٌ قالَ لَك ما فوقَ الإزارِ وذَكرَ مؤاكلَةَ الحائضِ أيضًا وساقَ الحديثَ الراوي : عبدالله بن سعد الأنصاري المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 212 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (212) واللفظ له، والترمذي (133)، وابن ماجه (651) بنحوه.

كان الصَّحابةُ رِضوانُ اللهِ عليهم يَسْتَفتونَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أُمورِ دِينِهم، فيُفْتيهِم، وفي هذا الحديثِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ سَعْدٍ الأنصاريَّ رَضِيَ اللهُ عنه سأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ما يَحِلُّ لي مِنِ امرَأتي وهي حائضٌ؟"، أي: ما يَحِلُّ مِن الاسْتِمتاعِ منها وهي حائضٌ؟ فأجابَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقولِه: "لَكَ ما فوق الإزارِ؟" أي: لك المُباشَرةُ والاسْتِمتاعُ دونَ إيلاجِ الذَّكَرِ في فَرْجِ الزَّوجةِ، وعبَّر عنه بما فوقَ الإزارِ؛ لأنَّه المانعُ المعروفُ للإيلاجِ.

ثمَّ سأَل عبدُ اللهِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مُؤاكَلةِ الحائضِ، أي: هل يَأكُلُ معَها؟ فأخبرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بأنْ يُؤاكِلَها، وليس في ذلك بأسٌ- كما جاء في روايةٍ أخرى.

وقوله: (وساق الحَديثَ)، أي: إنَّه رَضِي اللهُ عَنه كان قد سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عِدَّةَ أسئلةٍ كما جاء في رِوايةٍ مِن الرِّواياتِ، وفيها: "أنَّه سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عمَّا يُوجِبُ الغُسلَ، وعن الماءِ يَكونُ بعدَ الماءِ، وعن الصَّلاةِ في بيتي، وعن الصَّلاةِ في المسجِدِ، وعن مُؤاكَلةِ الحائضِ".

الأصول والأحكام

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 77) وبخبر من طريق ابن أبى شيبة نا عبد الرحيم نا محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس انه سئل عن المرأة الحائض ماذا يحل لزوجها؟ قال: سمعنا والله أعلم ان كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذلك لا يحل له ما فوق الازار، وهذا حديث كما ترى غير مسند

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 404) 737 - وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس "أنه سأل عن المرأة الحائض ماذا يحل لزوجها منها؟ فقال ابن عباس : سمعنا- والله أعلم إن كان قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو كذلك-: يحل له ما فوق الإزار"

هذا إسناد ضعيف؟ لضعف محمد بن كريب.

أحاديث ذات صلة