عن حرامِ بنِ حكيمٍ عن عمِّهِ : أنَّهُ سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائضٌ ؟ قال : لكَ ما فوقَ الإزارِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - آداب الجماع# زينة اللباس - لباس الإزار# حيض - مباشرة الحائض# علم - سؤال العالم عما لا يعلم# حيض - اتخاذ ثوب للحيض
المصدر: المحلى
الراوي: [عبدالله بن سعد الأنصاري]
المحدث: ابن حزم
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (212)، والبيهقي (1514)، والخطيب البغدادي في ((موضح أوهام الجمع والتفريق)) (1/ 112)، والضياء المقدسي في ((الأحاديث المختارة)) (390) واللفظ لهم جميعا.

الشرح والتوضيح

أنَّهُ سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما يحلُّ لي مِنَ امرأتي وَهيَ حائضٌ قالَ لَك ما فوقَ الإزارِ وذَكرَ مؤاكلَةَ الحائضِ أيضًا وساقَ الحديثَ الراوي : عبدالله بن سعد الأنصاري المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 212 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (212) واللفظ له، والترمذي (133)، وابن ماجه (651) بنحوه.

كان الصَّحابةُ رِضوانُ اللهِ عليهم يَسْتَفتونَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أُمورِ دِينِهم، فيُفْتيهِم، وفي هذا الحديثِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ سَعْدٍ الأنصاريَّ رَضِيَ اللهُ عنه سأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ما يَحِلُّ لي مِنِ امرَأتي وهي حائضٌ؟"، أي: ما يَحِلُّ مِن الاسْتِمتاعِ منها وهي حائضٌ؟ فأجابَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقولِه: "لَكَ ما فوق الإزارِ؟" أي: لك المُباشَرةُ والاسْتِمتاعُ دونَ إيلاجِ الذَّكَرِ في فَرْجِ الزَّوجةِ، وعبَّر عنه بما فوقَ الإزارِ؛ لأنَّه المانعُ المعروفُ للإيلاجِ.

ثمَّ سأَل عبدُ اللهِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مُؤاكَلةِ الحائضِ، أي: هل يَأكُلُ معَها؟ فأخبرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بأنْ يُؤاكِلَها، وليس في ذلك بأسٌ- كما جاء في روايةٍ أخرى.

وقوله: (وساق الحَديثَ)، أي: إنَّه رَضِي اللهُ عَنه كان قد سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عِدَّةَ أسئلةٍ كما جاء في رِوايةٍ مِن الرِّواياتِ، وفيها: "أنَّه سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عمَّا يُوجِبُ الغُسلَ، وعن الماءِ يَكونُ بعدَ الماءِ، وعن الصَّلاةِ في بيتي، وعن الصَّلاةِ في المسجِدِ، وعن مُؤاكَلةِ الحائضِ".

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 55) :

212 - حدثنا هارون بن محمد بن بكار، حدثنا مروان يعني ابن محمد، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا ‌العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌ما ‌يحل ‌لي ‌من ‌امرأتي ‌وهي ‌حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار، وذكر مؤاكلة الحائض أيضا، وساق الحديث

السنن الكبير للبيهقي (2/ 416 ت التركي) :

1514 - أخبرنا أبو علي الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا هارون بن محمد بن بكار، حدثنى مروان يعنى ابن محمد، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا ‌العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه ، أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ‌ما ‌يحل ‌لى ‌من ‌امرأتى ‌وهى ‌حائض؟ قال: "لك ما فوق الإزار".

قال: وذكر مؤاكلة الحائض أيضا، وساق الحديث.

عمه عبد الله بن سعد الأنصارى.

وقيل: حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد

موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 112) :

وقد روى الهيثم بن حميد هذا الحديث عن ‌العلاء بن الحارث فسمى أبا حرام حكيما كذلك أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي حدثنا أبو داود حدثنا هارون بن محمد بن بكار حدثنا مروان يعني ابن محمد حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا ‌العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌ما ‌يحل ‌لي ‌من ‌امرأتي ‌وهي ‌حائض قال لك ما فوق الإزار وذكر مؤاكلة الحائض أيضا وساق الحديث

الأحاديث المختارة (9/ 412) :

390 - وأخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن معالي بن غنيمة بن الحسن بباب البصرة من بغداد أن إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي أخبرهم ابنا أحمد بن علي الخطيب أبنا القاسم بن جعفر الهاشمي أبنا محمد بن أحمد بن عمر الؤلؤي ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث ثنا هارون بن محمد بن بكار ثنا مروان يعني ابن معاوية ثنا الهيثم بن حميد ثنا ‌العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌ما ‌يحل ‌لي ‌من ‌امرأتي ‌وهي ‌حائض قال لك ما فوق الإزار وذكر مؤاكلة الحائض أيضا وساق الحديث

أحاديث ذات صلة