عن معاذٍ - رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ ، أنَّهُ سألَ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، ما يَحلُّ للرَّجلِ منِ امرأتِهِ ، وَهيَ حائضٌ فقالَ: ما فَوقَ الإزارِ

الدلالات الموضوعية:# حيض - الاضطجاع مع الحائض في ثوب واحد# حيض - مباشرة الحائض# حيض - طهارة الجنب والحائض# حيض - طهارة بدن الحائض
المصدر: بلوغ المرام
الراوي: معاذ بن جبل
المحدث: أبو داود
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (213)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (20/ 99) (194)، والشاشي في ((مسنده)) (1393) بلفظه مطولًا.

الشرح والتوضيح

أنَّهُ سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما يحلُّ لي مِنَ امرأتي وَهيَ حائضٌ قالَ لَك ما فوقَ الإزارِ وذَكرَ مؤاكلَةَ الحائضِ أيضًا وساقَ الحديثَ الراوي : عبدالله بن سعد الأنصاري المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 212 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (212) واللفظ له، والترمذي (133)، وابن ماجه (651) بنحوه.

كان الصَّحابةُ رِضوانُ اللهِ عليهم يَسْتَفتونَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أُمورِ دِينِهم، فيُفْتيهِم، وفي هذا الحديثِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ سَعْدٍ الأنصاريَّ رَضِيَ اللهُ عنه سأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ما يَحِلُّ لي مِنِ امرَأتي وهي حائضٌ؟"، أي: ما يَحِلُّ مِن الاسْتِمتاعِ منها وهي حائضٌ؟ فأجابَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقولِه: "لَكَ ما فوق الإزارِ؟" أي: لك المُباشَرةُ والاسْتِمتاعُ دونَ إيلاجِ الذَّكَرِ في فَرْجِ الزَّوجةِ، وعبَّر عنه بما فوقَ الإزارِ؛ لأنَّه المانعُ المعروفُ للإيلاجِ.

ثمَّ سأَل عبدُ اللهِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مُؤاكَلةِ الحائضِ، أي: هل يَأكُلُ معَها؟ فأخبرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بأنْ يُؤاكِلَها، وليس في ذلك بأسٌ- كما جاء في روايةٍ أخرى.

وقوله: (وساق الحَديثَ)، أي: إنَّه رَضِي اللهُ عَنه كان قد سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عِدَّةَ أسئلةٍ كما جاء في رِوايةٍ مِن الرِّواياتِ، وفيها: "أنَّه سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عمَّا يُوجِبُ الغُسلَ، وعن الماءِ يَكونُ بعدَ الماءِ، وعن الصَّلاةِ في بيتي، وعن الصَّلاةِ في المسجِدِ، وعن مُؤاكَلةِ الحائضِ".

أحاديث ذات صلة

عن معاذٍ - رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ ، أنَّهُ سألَ النَّبيَّ - | موسوعة الحديث