لا صلاةَ بعد الفجرِ إلَّا رَكعَتا الفجرِ
أخرجه أبو داود (1278) بمعناه مطولاً، والترمذي (419) بمعناه، وأحمد (4756) باختلاف يسير
عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابنُ عمرَ وأنا أصلِّي ، بعدَ طلوعِ الفجرِ ، فقالَ : يا يَسارُ ، إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ خرجَ علينا ونحنُ نصلِّي هذِهِ الصَّلاةَ ، فقالَ : ليبلِّغ شاهدُكم غائبَكم ، لا تصلُّوا بعدَ الفجرِ إلَّا سجدتينِ الراوي : عبدالله بن عمر.
المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1278 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1278)، والدارقطني (1550) واللفظ لهم، وأحمد (5811)، وأبو يعلى (5608)، والبيهقي (4497) بنحوه مطولا.
إنَّ المُسلمَ الحقَّ هو الَّذي يَلْتزمُ هَدْيَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حياتِه كلِّها وخصوصًا في أداءِ العِباداتِ، وفي هذا الحديثِ أنَّ ابنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قد رأى خادِمَه يَسارًا وهو يُصلِّي "بَعْدَ طُلوعِ الفَجْرِ"، أي: يُكْثِرُ مِن صَلاةِ السُّنَّةِ بعد دُخولِ وقتِ الفجرِ، فقال له: "يا يسارُ، إنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَرَج علينا ونحنُ نُصلِّي هذه الصَّلاةَ، فقال: لِيُبلِّغْ شاهِدُكم غائبَكم"، أي: ليُخْبِرْ مَن حَضَرَ مِنكم كلامي مَنْ غاب عنه، قال: "لا تُصلُّوا بعدَ الفَجرِ إلَّا سَجْدَتَين"، أي: بعدَ دخولِ وقتِ الفَجْرِ، إلَّا رَكْعتَي سُنَّةِ الفَجْرِ، كما كان يَصْنعُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
سنن أبي داود (1/ 409) 1278- حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر قال
: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال (( ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين)).
سنن الترمذي (2/ 278) 419- حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار، مولى ابن عمر، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين))، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وحفصة، حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومعنى هذا الحديث: إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر
[مسند أحمد] ـ الرسالة (8/ 376) 4756- حدثنا وكيع، حدثنا قدامة بن موسى، عن شيخ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين