لا غِرارَ في صلاةٍ، ولا تَسليمٍ.
أخرجه أبو داود (928)، وأخرجه أحمد (9936) باختلاف يسيرأخرجه أبو داود (928) واللفظ له، وأحمد (9936) باختلاف يسيرأخرجه أحمد (9936) باختلاف يسير، والحاكم (972)، والبيهقي (3545)
الصَّلاةُ مِنْ أفضلِ الأعمالِ وأجلِّها، وهي صِلةٌ بين العَبْدِ وربِّهِ؛ فعلى العبدِ أنْ يُحسِّنَ صلاتَه، ويَعْلَمَ أنَّه بين يَدَي ربِّه، فيؤدِّيَها كما أمَرَه اللهُ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا غِرارَ في صلاةٍ"، أي: لا يُنقَصُ في الصَّلاةِ، سواءٌ في الأركانِ، أو السُّننِ أو الآدابِ أو الهيئةِ، أو عَددِ الرَّكَعاتِ، "ولا تَسْليمَ"، أي: لا يُسلَّمُ على أَحَدٍ ولا يُرَدُّ السَّلامُ أثناءَ الصَّلاةِ.
"قال أَحْمَدُ" وهو ابنُ حَنْبلٍ الإمامُ المعروفُ، "يَعني" مَعْنى الحديثِ، "فيما أَرى"، أي: مِنْ رأيِه غيرَ مَنْقولٍ عَنْ أحَدٍ: "ألَّا تُسلِّمَ" على أَحَدٍ إنْ كُنْتَ في الصَّلاةِ، "ولا يُسلَّمَ عليكَ" مِن أَحَدٍ إذا كُنتَ في الصَّلاةِ، "ويُغرِّرُ الرَّجُلُ"، أي: يَنْقُصُ، "بصَلاتِه فيَنْصَرِفُ"، أي: مِنْ صلاتِهِ ويَنْتهي منها، "وهو فيها"، أي: في صَلاتِه، "شَاكٌّ"، لا يَدْري كَمْ صلَّى؛ هل صلَّى ثلاثًا أو أربَعًا.
ويَنْبغي على الشَّاكِّ في الصَّلاةِ أنْ يَبْنيَ على أقلِّ العدَدِ، ثُمَّ يُكْمِلَ بِناءً عليه؛ حتَّى يَخْرُجَ مِنَ الشَّكِّ باليَقينِ، وأنَّه أتَمَّ صلاتَه ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهوِ.
وفي الحَديثِ: أهمِّيَّةُ الخُشوعِ في الصَّلاةِ، والبُعدُ عن المؤثِّراتِ الخارجيَّةِ التي تُفْقِدُ المُصلِّيَ تَرْكيزَه، وتُذهِبُ خُشوعَه.
[مسند أحمد] (16/ 27) 9936، 9937- حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا إغرار في صلاة، ولا تسليم))،
المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 396) 972- حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه وأبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي، قالا: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا غرار في صلاة ولا تسليم)).
قال أحمد بن حنبل: فيما رأى أنه أراد أن لا يسلم ويسلم عليك، وتغرير الرجل بصلاته أن يسلم وهو فيها شاك هذا.
((هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)).
وقد رواه معاوية بن هشام، عن الثوري وشك في رفعه
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (2/ 260) 3545- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر: محمد بن أحمد بن بالويه وأبو بكر: أحمد بن جعفر القطيعى قالا حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنى أبى حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان عن أبى مالك الأشجعى عن أبى حازم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال:(( لا غرار فى صلاة ولا تسليم )).
قال أحمد بن حنبل: فيما أرى أنه أراد أن لا تسلم ويسلم عليك، وتغرير الرجل بصلاته أن يسلم وهو فيها شاك.
---
[سنن أبي داود] (1/ 244) 928- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا غرار في صلاة، ولا تسليم))، قال أحمد: ((يعني فيما أرى أن لا تسلم، ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك))
[مسند أحمد] (16/ 27 ط الرسالة) 9936 و 9937- حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا إغرار في صلاة ولا تسليم))
حدثنا عبد الله، قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا إغرار في الصلاة))، فقال: إنما هو: (( لا غرار في الصلاة)).
قال أبي: ومعنى (( غرار))، يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال
---
[سنن أبي داود] (1/ 244) 928- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا غرار في صلاة، ولا تسليم))، قال أحمد: ((يعني فيما أرى أن لا تسلم، ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك))
[مسند أحمد] (16/ 27 ط الرسالة) 9936 و 9937- حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا إغرار في صلاة ولا تسليم))
حدثنا عبد الله، قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا إغرار في الصلاة))، فقال: إنما هو: (( لا غرار في الصلاة)).
قال أبي: ومعنى (( غرار))، يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال
---
[سنن أبي داود] (1/ 244) 928- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا غرار في صلاة، ولا تسليم))، قال أحمد: ((يعني فيما أرى أن لا تسلم، ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك))
[مسند أحمد] (16/ 27 ط الرسالة) 9936 و 9937- حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا إغرار في صلاة ولا تسليم))
حدثنا عبد الله، قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا إغرار في الصلاة))، فقال: إنما هو: (( لا غرار في الصلاة)).
قال أبي: ومعنى (( غرار))، يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال