إذا أبقَ العبدُ إلى الشِّرْكِ فقد حلَّ دمُهُ
أخرجه النسائي (4052)
في هذا الحَديثِ يُخبِرُ جَريرُ بنُ عَبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ العَبدَ المَملوكَ إذا هَرَبَ مِن سَيِّدِه الذي يَملِكُه، "إلى أرضِ العَدُوِّ" قَصَدَ دارَ الحَربِ؛ لِلإضرارِ بالمُسلِمينَ مع عَدُوِّهم، "فقد حَلَّ دَمُه"، والمَعنى أنَّه إذا قَتَلَه أحَدٌ مِنَ المُسلِمينَ فلا شَيءَ على القاتِلِ، ولا دِيةَ لِلمَقتولِ.
وفي رِوايةِ مُسلِمٍ: "فقد بَرِئتْ منه الذِّمَّةُ" فلا عَهدَ له يَحفَظُ له دَمَه، وكذلك تَسقُطُ عنه دِيَتُه إنْ قُتِلَ، وفي رِوايةٍ أُخرى لِمُسلِمٍ: "لم تُقبَلْ له صَلاةٌ"، وقد قيلَ: إنَّ رِواياتِ الحَديثِ تَدُلُّ على أنَّ المُرادَ: إذا هَرَبَ العَبدُ إلى دارِ الشِّركِ؛ بقَصدِ اللَّحاقِ بدارِ الحَربِ، وإيثارًا لِدِينِهم، ولا يَخفَى أنَّه حينَئِذٍ يَصيرُ كافِرًا، يَحِلُّ دَمُه، ولا تُقبَلُ له صَلاةٌ، لو فُرِضَ أنَّه صَلَّاها.
وقيلَ: إنَّ هذا الحُكمَ يَجري أيضًا على غَيرِ المُستَحِلِّ لِلهُروبِ، وغَيرِ المُؤْثِرِ لِدينِ أهلِ الشِّركِ، وهو في حُكمِ المُحارِبِ.
[سنن النسائي] (7/ 102) 4052- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه))
---
[سنن النسائي] (7/ 102) 4052- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه))