- إذا أبقَ العبدُ إلى أرضِ الشِّركِ، فقَدْ حلَّ دمُهُ

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - العبد الآبق# حدود - حد المرتد# ردة - حكم المرتد والمرتدة# حدود - إقامة الحد على المماليك# حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث
المصدر: ضعيف النسائي
الراوي: جرير بن عبدالله
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4052)

الشرح والتوضيح

إذا أبقَ العبدُ إلى أرضِ الشِّركِ ، فلا ذمَّةَ لَهُ الراوي : جرير بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4062 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (4051) في هذا الحَديثِ يَقولُ جَريرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنه: "إذا أَبَقَ العَبدُ"، أي: إذا هرَبَ مِن سيِّدِه الَّذي يملِكُه، "إلى أرضِ الشِّركِ"، أي: إلى أرضٍ أهلُها مُشرِكونَ، "فلا ذِمَّةَ له"، أي: فلا عَهْدَ له يَحفَظُ له دَمَه، وكذلكَ تسقُطُ عنه دِيَتُه إنْ قُتِلَ، وقيل: المرادُ ذِمَّةُ اللهِ تعالى وذِمَّةُ رَسولِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وهي ضَمانتُهما وأمانتُهما ورِعايتُهما، وقيل: ذِمَّةُ الإيمانِ وعَهْدُه.

وفي رِوايةٍ أُخرى: "أيُّما عَبدٍ أَبَقَ إلى أرضِ الشِّركِ، فقد حَلَّ دَمُه"، وفي أُخرى: "لَمْ تُقْبَلْ له صَلاةٌ"، وقد قيل: إنَّ رِواياتِ الحديثِ تدُلُّ على أنَّ المرادَ إذا هرَب العبدُ إلى دارِ الشِّركِ؛ بقَصْدِ اللَّحاقِ بدارِ الحربِ، وإيثارًا لدِينِهم، ولا يَخفَى أنَّه حينَئذٍ يَصيرُ كافرًا، فيَحِلُّ دَمُه، ولا تُقبَلُ له صَلاةٌ، لو فُرِضَ أنَّه صلَّاها، وقيل: إنَّ هذا الحُكمَ يَجري أيضًا على غيرِ المستحِلِّ للهروبِ، وغيرِ المُؤثِرِ لدِينِ أهلِ الشِّركِ، وهو في حُكمِ المُحارِبِ .

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (7/ 102) 4052- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه))

---

[سنن النسائي] (7/ 102) 4052- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه))

أحاديث ذات صلة