أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أنْ يتوضَّأَ الرَّجلُ بفضلِ وَضوءِ المرأةِ

الدلالات الموضوعية:# وضوء - استعمال فضل الوضوء# طهارة - بعض أحكام المياه# طهارة - الماء المستعمل# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# طهارة - التطهر بفضل طهور المرأة
المصدر: صحيح ابن حبان، شرح ابن ماجه لمغلطاي، تخريج صحيح ابن حبان، المقرر على أبواب المحرر، تخريج المسند لشعيب، تنقيح التحقيق، سنن ابن ماجة
الراوي: الحكم بن عمرو الغفاري
المحدث: يوسف المقدسي، البخاري، شعيب الأرناؤوط، ابن ماجه، الإمام أحمد، علاء الدين مغلطاي، ابن حبان
الحكم:ليس بصحيح، إسناده صحيح على شرط مسلم خلا أبا حاجب، وهو ثقة، احتج به الإمام أحمد والصواب وقفه، ومن رفعه فقد أخطأ، قاله البخاري وغيره من الأئمة، لا أرى حديثا عن الحكم يصح، أخرجه في صحيحه، اختلف فيه، رجاله ثقات، صحيح، يضطربون فيه عن شعبة، بعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: عن فضل وضوئها. وليس هو في كتاب غندر

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (82)، والترمذي (64)، والنسائي (343) واللفظ لهم جميعا.أخرجه الترمذي (64) بنحوه، وابن ماجه (373)، وأحمد (20657) واللفظ لهما

الشرح والتوضيح

لقيتُ رجلًا صحبَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أربعَ سنينَ كما صحِبَهُ أبو هُرَيْرةَ قالَ نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن تغتسلَ المرأةُ بفضلِ الرَّجلِ أو يغتسِلَ الرَّجلُ بفضلِ المرأةِ زادَ مسدَّدٌ وليغتَرِفا جميعًا الراوي : رجل من الصحابة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 81 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (81) واللفظ له، وأبي نعيم في ((الصلاة)) (100) باختلاف يسير، والنسائي (238)، وأحمد (17012) كلاهما نحوه بزيادة في أوله.

فِي هذا الحَدِيثِ يُخبِرُ حُمَيْدُ بنُ عبدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيُّ أحدُ التابِعِينَ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم أربَعَ سِنينَ كَمَا صَحِبَهُ أبو هُرَيْرَةَ، وكانَتْ صُحبَةُ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم أربعَ سِنينَ مِن عامِ فَتحِ خَيْبَرَ سنةَ سَبْعٍ مِن الهِجْرَةِ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم عامَ أَحَدَ عَشَرَ مِن الهِجْرَةِ، قَالَ الصَّحابِيُّ المذكورُ هاهنا رَضِيَ اللهُ عنه: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم أن تَغتَسِلَ المرأةُ بِفَضلِ الرَّجُلِ، أي: بالماءِ الَّذِي يَتبقَّى مِن الرَّجُلِ بَعْدَ غُسلِه، أو يَغتَسِلَ الرَّجُلُ بفَضلِ المرأةِ، أي: بالماءِ الَّذِي يَتبقَّى مِن المرأةِ بَعْدَ غُسلِها، والمُرادُ بفَضلِ الماءِ: هُوَ الماءُ المُتبقِّي بَعْدَ استِخدامِه على الأعضاءِ، لا المُتبَقِّي ولم يُستَخدَمْ.

وزاد مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ أحدُ رُواةِ الحَدِيثِ: (وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا) أي: لِيَأْخُذ الرَّجُلُ والمرأةُ الماءَ مِن الإناءِ الَّذِي يَغتسِلانِ مِنْهُ حَتَّى يَفْرُغَ الاثنانِ مِن الغُسلِ، و"الاغتِرافُ": أخذُ الماءِ باليَدِ( ).

وقد جاءتْ أحاديثُ تدلُّ على جوازِ أن يَتوضَّأ أو يَغتسِلَ الرجلُ بفَضلِ وَضوءِ المرأةِ والعكس؛ ففي الصَّحيحينِ عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالتْ: "كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِن إناءٍ بيني وبينَه واحدٍ، فيُبادرني حتى أقول: دعْ لي، دَعْ لي، قالت: وهما جُنبانِ"، وفي اَلسُّنَنِ: "اغتَسَلَ بعضُ أزواجِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فِي جَفْنَةٍ, فَجَاءَ ليَغْتَسِلَ منها, فقالتْ له: إنِّي كُنْتُ جُنُبًا, فقالَ: "إنَّ اَلْمَاءَ لَا يُجْنِبُ، ولعل مِن وجوهِ الجَمعِ بين هذِه الأحاديثِ أنْ يُحمَلَ حديثُ النهيِ على كراهةِ التنزيهِ، والأحاديثُ الأخرى لبيانِ الجوازِ؛ جَمْعًا بين الأدلَّةِ، أو يُحمَل النهيُ على الماءِ المتساقِطِ عن الأعضاءِ، وليس المُتبَقِّي ولم يُستَخدَمْ.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 21) 82 - حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو داود يعني الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

[سنن الترمذي] (1/ 93) 64 - حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن عاصم، قال: سمعت أبا حاجب يحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - أو قال: بسؤرها - "، هذا حديث حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار

سنن النسائي (1/ 179) 343 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب قال: أبو عبد الرحمن واسمه سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة

---

سنن أبي داود (1/ 21) 82 - حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو داود يعني الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

[سنن الترمذي] (1/ 93) 64 - حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن عاصم، قال: سمعت أبا حاجب يحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - أو قال: بسؤرها - "، هذا حديث حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار

سنن النسائي (1/ 179) 343 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب قال: أبو عبد الرحمن واسمه سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة

---

سنن أبي داود (1/ 21) 82 - حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو داود يعني الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

[سنن الترمذي] (1/ 93) 64 - حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن عاصم، قال: سمعت أبا حاجب يحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - أو قال: بسؤرها - "، هذا حديث حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار

سنن النسائي (1/ 179) 343 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب قال: أبو عبد الرحمن واسمه سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة

---

سنن أبي داود (1/ 21) 82 - حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو داود يعني الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

[سنن الترمذي] (1/ 93) 64 - حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن عاصم، قال: سمعت أبا حاجب يحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - أو قال: بسؤرها - "، هذا حديث حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار

سنن النسائي (1/ 179) 343 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب قال: أبو عبد الرحمن واسمه سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة

---

سنن أبي داود (1/ 21) 82 - حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو داود يعني الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

[سنن الترمذي] (1/ 93) 64 - حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن عاصم، قال: سمعت أبا حاجب يحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - أو قال: بسؤرها - "، هذا حديث حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار

سنن النسائي (1/ 179) 343 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب قال: أبو عبد الرحمن واسمه سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة

---

[سنن الترمذي] (1/ 93) 64- حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن عاصم، قال: سمعت أبا حاجب يحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة- أو قال: بسؤرها-))، هذا حديث حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، وقال محمد بن بشار في حديثه: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة))، ولم يشك فيه محمد بن بشار

[سنن ابن ماجه] (1/ 132 ) ‌373- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة))

[مسند أحمد] (34/ 254 ط الرسالة) ((20657- حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول، قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ))

أحاديث ذات صلة